![]() |
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [1] |
|
عضو برونزي
![]() |
مرحباً اعزائي،كما نعلم فلقد انتهى رمضان و دخلنا في العيد،لذا فاود ان اهنئ الزملاء و الاصدقاء المسلمين و اللادينيين سواء بعيد الفطر و اقول لهم:كل عام و انتم بخير و عيد فطر سعيد
موضوعنا اليوم هو حول حد الردة، و في البداية ساعرض لكم ثلاثة ادلة على حد الردة: 1-- لا يحِلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ , الزِّنَى , والنَّفسُ بالنَّفسِ , والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : شرح مسند أبي حنيفة | الصفحة أو الرقم : 359 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676) باختلاف يسير 2- مَنْ بدَّل دينَه فاقتُلوه الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/156 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 3- (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 5] و كما نرى هنا فان قتل من يرتد عن الاسلام يقتل و هذا مجمع عليه و ايضاً يقول الفقهاء بان المرتد يستتاب ثلاثة مرات ثم يتم قتله --------------------------------------------------------- الرد على بعض التبريرات: لم اجد اي رد واضح صراحة لذا هنا لن ارد على اي اعتراضات الا في حالة رد احد المسلمين تحياتي- |
|
|
|
رقم الموضوع : [2] | |||
|
باحث ومشرف عام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
حسنا سألبس عباءة المسلم الكيوت وأعطي بعض التبريرات
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ملاحظة: كل ما ذكرته هنا هو هراء كنت أقنع نفسي به قبل أكثر من عشر سنوات. |
|||
|
|
||||
|
|
|
رقم الموضوع : [3] | |||||||
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
كما ان هنالك روايات كثيرة اخرى يذكر فيها المرتد بعد الاسلام دون ذكر مفارقة الجماعة فمثلا: 1- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند الصفحة أو الرقم : 25794 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 2- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ كفَرَ بَعدَ إسلامِه، أو زنى بَعدَ إحصانِه، أو قتَلَ نفْسًا بغيرِ نفْسٍ. الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4031 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 3- لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زَنَى بعد إحصانٍ ، أو ارْتَدَّ بعد إسلامٍ ، أو قتل نفسًا بغيرِ حَقٍّ ، فلْيُقْتَلْ به الراوي : عثمان بن عفان وعائشة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7641 | 4- يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4068 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 5- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ، ولا أحببتُ أنَّ لي بديني بدلًا منذُ هداني اللَّهُ، ولا قتلتُ نفسًا فبمَ يقتلونَني الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4502 | خلاصة حكم المحدث : صحيح و حتى اكثر الروايات التي رايتها هي بهذه الصيغة اقتباس:
اقتباس:
و الاية التي ذكرتها تتكلم عن الكافر الذي لم يسلم بعد و ليس عن من اسلم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
https://binbaz.org.sa/fatwas/2518/%D...84%D8%A7%D9%85 |
|||||||
|
|
|
رقم الموضوع : [4] | |
|
باحث ومشرف عام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اقتباس:
|
|
|
|
||
|
|
|
رقم الموضوع : [5] | |||||||
|
باحث ومشرف عام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
عموما انت محق بالاجمال لكني أجاري النقاط المطروحة فقط. ملاحظة: أضفت نقطة إلى مشاركتي الأولى وعدلتها قبل ردك عليها فلعلها فاتتك وأعيدها: اقتباس:
تحياتي لك |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
|
رقم الموضوع : [6] | |||||||
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اضافة:اجمع الفقهاء المسلمين على وجود حد الردة،لذا فالاعتراض على وجوده هو شيء لن يفعله شيخ او فقيه |
|||||||
|
|
|
رقم الموضوع : [7] |
|
عضو برونزي
![]() |
و حتى لو اقر ابو حنيفة بما قلت فيوجد ما هو اصح من الاخر،فمثلاً صلاة العيد في الشافعية و المالكية و الحنفية هي اصح من التي في الحنفية
|
|
|
|
رقم الموضوع : [8] | ||||||
|
باحث ومشرف عام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
عموما ابو حنيفة قال فقط أن المرأة المرتدة لا تقتل لأنها لا تحارب، أما باقي الكلام فاستنتاجي أنا أيام كنت مرقعاتي، ومن الواضح أن أبي حنيفة يجعل علة الحد في "احتمالية" المحاربة وليس فقط في الحرابة نفسها.. يعني على الاكثر يمكن ان نستنتج من كلامه رفع الحد عن بعض الرجال الذين نضمن 100% انهم لن يحاربوا. يعني ما زال الإجماع قائما على قتل من "تُخشى" محاربته للاسلام بعد ردته. هذا رد ذاتي على مراوغتي القديمة تلك. اقتباس:
لكنه خصصه بعلة بحيث لم يعد عنده منوطا بمجرد ترك الدين |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
رقم الموضوع : [9] | |||||
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
_______________________________ عذرا اذا كانت بعض الردود ضعيفة فانا لست متخصصاً في علم الكيوتنس |
|||||
|
| 2 أعضاء قالوا شكراً لـ هوقاس على المشاركة المفيدة: | القط الملحد (05-04-2022) |
|
|
رقم الموضوع : [10] |
|
عضو برونزي
![]() |
يا لهذا الدين، ما من قذارة الا هي به
|
|
|
|
|
| الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ هوراسيوه على المشاركة المفيدة: | Devil Himself (05-04-2022) |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond