شبكة الإلحاد العربيُ  

العودة   شبكة الإلحاد العربيُ > ملتقيات في نقد الإيمان و الأديان > العقيدة اليهودية ۞ و المسيحية ✟ و العقائد الأخرى > ساحة الحوار الدينيّ - الدينيّ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 10-31-2017, 09:30 AM Heart whisper غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [71]
Heart whisper
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية Heart whisper
 

Heart whisper is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aziz مشاهدة المشاركة
فسر الماء بعد جهدٍ بالماء.
ثانيا، اللغة حمالة اوجه لذلك يوجد 6000 كتاب تفسير والقران 600 صفحه تقريبا، لذلك لا اهتم لتفسيرك.
كما تحب .....

وأنا لن أهتم أيضا بتعليقاتك لأنه يوجد الكثير والكثير من التعليقات ....

واحدة بواحدة ....

تحياتي



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 10:22 AM حَرْبٌ غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [72]
حَرْبٌ
موقوف
 

حَرْبٌ is on a distinguished road
افتراضي

أستاذ Heart Whisper
قولك :
اقتباس:
"حل لكم" أى للمؤمنين (وهذا ما عليه الجمهور) وإما "حل لهم" وهذا ظاهر القرآن لما يلى
يقتضى أن هناك من العلماء و الفقهاء من قال بهذا الرأى وإلا فالأولى أن تقول ( هذا ما عليه الإجماع ) فهل قال أحد بهذا القول ؟

اقتباس:
1- لأن أقرب مذكور هو الأولى بأن يقدر الضمير المحذوف منه ، وأقرب مذكور هنا هو : "لهم" .

2- ولأن المحصنات من المؤمنات كن حلالاً للمؤمنين قبل نزول هذه الآية
بناءا على أى أساس تخصص المحصنات المؤمنات بأهل الكتاب بإضافة كلمة "لهم" بعد قوله (و المحصنات من المؤمنات) و المحصنات الكتابيات بالمؤمنين ؟ فمن أين أتيت بهذه القاعدة أن أقرب مذكور أولى بالضمير المحذوف المقدر؟
فسياق الآية هو خطاب للمؤمنين و لذلك قال (إذا آتيتموهن أجورهن) ولم يقل " إذا آتوهن أجورهن". فهل من المنطق إضافة كلمات على النص لتحوير معناه و يصبح ذلك دليل يحتج به؟ فبهذه الطريقة يمكن تغيير معانى النصوص كلها!
و الاحتجاج بأن المؤمنات كن حلالا قبل الآية احتجاج واهٍ لأن الطيبات التى ذكر حلها فى مطلع الآية كانت أيضا حلالا قبل ذلك بدليل أنه ذكر فى نفس السورة فى الآية التى قبلها (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
اقتباس:
ولأن محض فارق الأنوثة والذكورة ليس فيه ما يرتب تغيراً فى الحكم
هناك فوارق فى الأحكام تترتب على محض فارق الأنوثة و الذكورة مثل (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) و الزواج بأربع
فضلا عن ذلك هناك آية صريحة تحرم زواج المؤمنات من الكفار فى سورة الممتحنة و هى قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)
و لفظ الكفار هنا يشمل المشرك و الكافر الكتابى و دليل ذلك قول الله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)
و كفر أهل الكتاب محل اتفاق ولا خلاف عليه لقول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا )
وقال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) والزوج له ولاية وقوامة على زوجته وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال بإجماع أهل العلم.
ولدى سؤال أوجهه إليك: هل لو لك أخت أو بنت ستُنكحها يهودى أو نصرانى؟



التعديل الأخير تم بواسطة حَرْبٌ ; 10-31-2017 الساعة 10:40 AM.
  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 12:47 PM Heart whisper غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [73]
Heart whisper
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية Heart whisper
 

Heart whisper is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
أستاذ Heart Whisper
قولك :

يقتضى أن هناك من العلماء و الفقهاء من قال بهذا الرأى وإلا فالأولى أن تقول ( هذا ما عليه الإجماع ) فهل قال أحد بهذا القول ؟
سبق وأن قلت أن هذا ليس بكلامي إن كنت قرأت الموضوع برمته فهذا نقلا عن مقال صحفي كتبه كاتب صحفي عن عالم الغة وحديث وقرآن على حد وصفه.

وأنت من يدعي الإجماع فأطالبك ببيان وإثبات هذا الإجماع ومن نقل هذ الإجماع من العلماء وهل صح هذا النقل أم لا .

فإن تبين صحة وقوع الإجماع فيبقى علي إثبات بطلانه لأنه لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالإجماع وحجيته المسكتة للأصوات العاقلة المتدبرة لكتاب الله وسنة نبيه الصحيحة. .............( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
بناءا على أى أساس تخصص المحصنات المؤمنات بأهل الكتاب بإضافة كلمة "لهم" بعد قوله (و المحصنات من المؤمنات) و المحصنات الكتابيات بالمؤمنين ؟ فمن أين أتيت بهذه القاعدة أن أقرب مذكور أولى بالضمير المحذوف المقدر؟
واقول :
إن كنت جاهل بقواعد اللغة فأذهب ذاكر أبسط قواعد اللغة ثم تعال جادل في كتاب الله يا مسلم

إقرأ:

( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ)

وسوف أمد إليك يدي لأساعدك :

ستجد في الرابط التالي قاعدة عود الضمير على أقرب مذكور
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=67&ID=660

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
فسياق الآية هو خطاب للمؤمنين و لذلك قال (إذا آتيتموهن أجورهن) ولم يقل " إذا آتوهن أجورهن". فهل من المنطق إضافة كلمات على النص لتحوير معناه و يصبح ذلك دليل يحتج به؟ فبهذه الطريقة يمكن تغيير معانى النصوص كلها!
بل أنت الآن حسمتها لنفسك لأن الموضوع محسوم لدي من قبل ذلك بتقدير وجود محذوفين في الآية وليس محذوف واحد كما سأبين في الجزئية القادمة فأنت تقول أن الله ذكر بعد قوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) ... فذكر (إذا آتيتموهن أجورهن)... فدل ذلك على أن المحذوف في هذه الجزئية تقديره ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن ...... ) وبالتالي يكون الحذف المقدر في الجزئية السابقة عليها يعود على رجال أهل الكتاب ويكون تقدير الحذف ( حل لهم )

وتكون الآية هكذا بعد ذكر المحذوفين :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ (حل لهم ) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ( حل لكم ) إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
و الاحتجاج بأن المؤمنات كن حلالا قبل الآية احتجاج واهٍ لأن الطيبات التى ذكر حلها فى مطلع الآية كانت أيضا حلالا قبل ذلك بدليل أنه ذكر فى نفس السورة فى الآية التى قبلها (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
بل هو إحتجاج قوي لأن ذكر حل الطيبات في الأية كان ردا علس سؤال لهم فلربما كانت طائفة منهم لا تعلم بحل هذه الطيبات من قبل فأراد الله أن يجيبهم لجهلهم بذلك الأمر.
أما قوله بحل المحصنات من المؤمنات فهو أمر واقعي وحادث بين المسلمين ومعمول به ومذكور من قبل في قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فلا داعي للتكرار وبناء الأحكام على هذا التكرار فالأصل في أوامر الله في القرآن أن تذكر مرة واحدة وليست تتكرر كل حين وآخر يا مسلم لتتفق مع تفسير شيوخك الباطل للآية مع كامل التقدير والإحترام لهم .

وبالتالي ينبغي تقدير محذوفين في الآية وليس محذوف واحد لسببين :
1- المشاكلة مع الجزئية السابقة عليه ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ)
2- ذكر المحصنات من المؤمنات ليس له فائدة من تكراره لأنه أمر واقعي وحادث بين المسلمين فالأولى حمله على أهل الكتاب .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
هناك فوارق فى الأحكام تترتب على محض فارق الأنوثة و الذكورة مثل (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) و الزواج بأربع
المقصود بالطبع أن فارق الأنوثة والذكورة ليس فيه ما يرتب تغيراً فى الحكم هنا وليس في الأحكام الأخرى يا مسلم فالأمر بين وواضح ولا داعي للي أعناق الكلام لتتصيد لي الأخطاء.
ومعذرة إن كنت أسأن الظن بك .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
فضلا عن ذلك هناك آية صريحة تحرم زواج المؤمنات من الكفار فى سورة الممتحنة و هى قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)
و لفظ الكفار هنا يشمل المشرك و الكافر الكتابى و دليل ذلك قول الله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)
و كفر أهل الكتاب محل اتفاق ولا خلاف عليه لقول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا )
وقال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) والزوج له ولاية وقوامة على زوجته وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال بإجماع أهل العلم.
وأقول لك بالمثل في نفس الآية .........> (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)....أي لا يحل للمسلمين أن يمسكوا في عصمتهم بكل أنواع الكافرات كتابيات أو غير كتابيات.
ولكن ..........
يعود الموضوع لأوله بجواز نكاح أهل الكتاب لكل من المسلمين والمسلمات رغم كون أغلبهم غالبا كفار وذلك بنزول أية سورة المائدة :

( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
ولدى سؤال أوجهه إليك: هل لو لك أخت أو بنت ستُنكحها يهودى أو نصرانى؟
أولا ليس لدي أخت ولو كان لدي أخت ولم أجد من عنده خلق من المسلمين مثله مثل الكتابي فلا مانع عندي إن كانت أختي موافقة عليه وسأبذل ما في وسعي لدعوته إلى الإسلام.

تحياتي أخي حرب



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 03:16 PM حَرْبٌ غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [74]
حَرْبٌ
موقوف
 

حَرْبٌ is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
ستجد في الرابط التالي قاعدة عود الضمير على أقرب مذكور
لا يوجد أصلا ضمير فى الآية الضمير يعود على أقرب مذكور عندما يكون موجود لا محذوف و تقدره وحتى هذا ليس قاعدة مطردة ولذلك شواهد كثيرة مثل قول الله تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأقرب مذكور هنا هو الله و الضمير هاء ليس عائدا عليه قطعا و كذلك قوله تعالى : فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالآية تتكلم عن جبريل وهو أقرب مذكور وهو شديد القوى و مع ذلك الهاء فى قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده) عائده على الله و ليس جبريل.
و لا داعى أصلا لتقدير ضمير محذوف فلفظ المحصنات فى قوله تعالى (و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) معطوف على الطيبات التى محلها من الأعراب نائب فاعل فالضمير "لكم" مذكور فى أول الآية بقوله "اليوم أحل لكم" بصيغة المبنى للمجهول و جملة "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم" هى جملة اعتراضية بين الطيبات و المحصنات
أما الأجماع فقد نقله ابن قدامه و غيره و لا ينقضه كلام صحفى فى جريدة من الجرائد !
و كما تقدم فالطيبات كانت حلالا قبل نزول هذه الآية للآية التى قبلها و كذلك من صفات النبى صلى الله عليه وسلم فى كتب أهل الكتاب أنه يحل لهم الطيبات كما فى قوله تعالى : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. و تكرار الحكم له نظائر فى القرآن مثل حكم التيمم المذكور فى سورة النساء و سورة المائدة

اقتباس:
وأقول لك بالمثل في نفس الآية .........> (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)....أي لا يحل للمسلمين أن يمسكوا في عصمتهم بكل أنواع الكافرات كتابيات أو غير كتابيات.
ولكن ..........
كان حراما على المسلمين الزواج بالكفار مطلقا لكن لما نزلت هذه الآية رخصت لهم فى الزواج من المحصنات من أهل الكتاب بصورة واضحة لا لبس فيها بخلاف زعمك أن القرآن أيضا أباح لأهل الكتاب الزواج بالمؤمنات و لو افترضنا أن نص الآية يحتمل ذلك فهذا على أحسن تقدير أمر ملتبس فكيف يعارض الواضح الصريح بنص ملتبس حتى أجمع العلماء على فهمه باعتبار أن المقصود إباحة المؤمنات للمؤمنين وليس لأهل الكتاب فكيف و النص اصلا لا يحتمل ذلك؟



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 03:56 PM حَرْبٌ غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [75]
حَرْبٌ
موقوف
 

حَرْبٌ is on a distinguished road
افتراضي

و من الآيات التى ذكرت تحليل الطيبات :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴿٨٧ المائدة﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴿١٦٨ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿١٧٢ البقرة﴾
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿٣٢ الأعراف﴾
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧ الأعراف﴾



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 04:13 PM Heart whisper غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [76]
Heart whisper
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية Heart whisper
 

Heart whisper is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
لا يوجد أصلا ضمير فى الآية الضمير يعود على أقرب مذكور عندما يكون موجود لا محذوف و تقدره وحتى هذا ليس قاعدة مطردة ولذلك شواهد كثيرة مثل قول الله تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأقرب مذكور هنا هو الله و الضمير هاء ليس عائدا عليه قطعا و كذلك قوله تعالى : فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالآية تتكلم عن جبريل وهو أقرب مذكور وهو شديد القوى و مع ذلك الهاء فى قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده) عائده على الله و ليس جبريل.
جبت القاعدة الملونة بالأحمر دي منين يا حرب !!؟
أرجو الإستشهاد والتوثيق.

كما سبق وأن أشرت إلى أن الأصل هو عودة الضمير على أقرب مذكور وكل قاعدة ولها شواذ ولا داعي يجعلنا نحمله على الشذوذ في هذه الآية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
و لا داعى أصلا لتقدير ضمير محذوف فلفظ المحصنات فى قوله تعالى (و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) معطوف على الطيبات التى محلها من الأعراب نائب فاعل فالضمير "لكم" مذكور فى أول الآية بقوله "اليوم أحل لكم" بصيغة المبنى للمجهول و جملة "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم" هى جملة اعتراضية بين الطيبات و المحصنات
بل هناك داعي لتقدير محذوف بداهة لأن الكلام غير مستساغ .
بل هو أكثر إستساغة بتأويلي من أي تأويل آخر للآية.
وجملة (و المحصنات من المؤمنات ) معطوفة على سابقتها لان هذا هو الأصل أو أن الواو إستئنافية وليست للعطف .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
أما الأجماع فقد نقله ابن قدامه و غيره و لا ينقضه كلام صحفى فى جريدة من الجرائد !

أرجو الإستشهاد والتوثيق على ثبوت الإجماع وأدعوك لقراءة إسقاط حجية الإجماع في هذا الموضوع على هذا الرابط :
https://www.il7ad.org/vb/showthread.php?t=12870
والعبرة ليست بمكان النشر سواء في كتاب أو جريدة أو غيرها بل العبرة بمضمون المنشور يا مسلم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
و كما تقدم فالطيبات كانت حلالا قبل نزول هذه الآية للآية التى قبلها و كذلك من صفات النبى صلى الله عليه وسلم فى كتب أهل الكتاب أنه يحل لهم الطيبات كما فى قوله تعالى : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. و تكرار الحكم له نظائر فى القرآن مثل حكم التيمم المذكور فى سورة النساء و سورة المائدة
الأصل هو حمل الكلام على غير التكرار.
خلص الكلام في هذه النقطة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
كان حراما على المسلمين الزواج بالكفار مطلقا لكن لما نزلت هذه الآية رخصت لهم فى الزواج من المحصنات من أهل الكتاب بصورة واضحة لا لبس فيها بخلاف زعمك أن القرآن أيضا أباح لأهل الكتاب الزواج بالمؤمنات و لو افترضنا أن نص الآية يحتمل ذلك فهذا على أحسن تقدير أمر ملتبس فكيف يعارض الواضح الصريح بنص ملتبس حتى أجمع العلماء على فهمه باعتبار أن المقصود إباحة المؤمنات للمؤمنين وليس لأهل الكتاب فكيف و النص اصلا لا يحتمل ذلك؟
أعلم جيدا ما تقول وسبق أن ذكرته ولا داعي لتكرار كلامي .
وكلامي ليس ملتبس بل هو الواضح والصريح والمبني على أسس وقواعد شرعية ولغوية ومنطقية بينما كلامك هو الملتبس وباطل.

خلص الكلام ولا داعي للسفسطة والجدال بالباطل.

معذرة على الحدة في الكلام.

تحياتي



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 04:17 PM Heart whisper غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [77]
Heart whisper
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية Heart whisper
 

Heart whisper is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
و من الآيات التى ذكرت تحليل الطيبات :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴿٨٧ المائدة﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴿١٦٨ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿١٧٢ البقرة﴾
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿٣٢ الأعراف﴾
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧ الأعراف﴾
أنا لم أقصد إنكار التكرار مطلقا في كل أحكام كتاب الله فأنا أعلم هذه الآيات وتكرارها جيدا ولكني قصدت أن الأصل هو الحمل على غير التكرار ولا أرتد عن ذلك إلا للضرورة.

تحياتي



  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 06:51 PM حَرْبٌ غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [78]
حَرْبٌ
موقوف
 

حَرْبٌ is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
جبت القاعدة الملونة بالأحمر دي منين يا حرب !!؟
أنا لم آتى بقواعد أنت الذى أحلتنى إلى قاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور فى حين أن هذا يخص الضمائر الظاهرة التى قد يحتمل أن تشير لأقرب مذكور أو ما يسبقه فالأصل أن تشير لأقرب مذكور مالم تكن هناك قرينة لفظية أو معنوية تمنع من ذلك أما المستترة التى تقدر فلا شأن لها بتلك القاعدة لأنها تقدر بحسب المعنى المراد فلا يلزم أن يعود الضمير على أقرب مذكور سواءا كان ضميرا ظاهرا أو مستترا
ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وطعامهم حل لكم) فآخر مذكور هم أهل الكتاب فلماذا ذكر ضمير- وهو الضمير كم فى "لكم" - عائد على المؤمنين و ليسوا أقرب مذكور؟ بل أقرب مذكور هم أهل الكتاب فيدل ذلك على أن الضمير المستتر لو كان له حاجة يجوز أن يكون لكم ولا اعتبار لكون أهل الكتاب آخر مذكور و قد تقدم أنه لا حاجة لتقدير ضمير مستتر لأن المحصنات معطوفة على الطيبات كما ذكر العكبرى فى " التبيان فى إعراب القرآن" فمعنى الأية اليوم أحل لكم الطيبات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن اعترضت "جملة و طعام الذين أوتوا الكتاب" بين الطيبات و المحصنات لمناسبة ذكر الطعام فقد افتتح الآية بالحديث عن حل الطيبات من الطعام
و كذلك لماذا يقدر الضمير فى (و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) على أنه لكم بالرغم من أن أقرب مذكور هم أهل الكتاب بقوله (الذين أوتوا الكتاب)
أما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء فقد نقله ابن عبد البر فى التمهيد (12/21) بقوله :إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر . و الفخر الرازى (ج 3 ص 65) بقوله : فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. و ابن جزى (القوانين الفقهية لابن جزى ص 131) بقوله : إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع. و ابن المنذر ( المغني مع الشرح الكبير، ج7 ص558) بقوله : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. و إن كنت تكذب هذه النقول فأتنى أنت بعالم واحد معتبر يجيز زواج المسلمة من غير المسلم سواءا كان وثنيا مشركا او كتابيا.

أسأل الله الهداية للجميع و أعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها و ما بطن



التعديل الأخير تم بواسطة حَرْبٌ ; 10-31-2017 الساعة 07:09 PM.
  رد مع اقتباس
قديم 10-31-2017, 10:54 PM Heart whisper غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [79]
Heart whisper
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية Heart whisper
 

Heart whisper is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
أنا لم آتى بقواعد أنت الذى أحلتنى إلى قاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور فى حين أن هذا يخص الضمائر الظاهرة التى قد يحتمل أن تشير لأقرب مذكور أو ما يسبقه فالأصل أن تشير لأقرب مذكور مالم تكن هناك قرينة لفظية أو معنوية تمنع من ذلك أما المستترة التى تقدر فلا شأن لها بتلك القاعدة لأنها تقدر بحسب المعنى المراد فلا يلزم أن يعود الضمير على أقرب مذكور سواءا كان ضميرا ظاهرا أو مستترا
ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وطعامهم حل لكم) فآخر مذكور هم أهل الكتاب فلماذا ذكر ضمير- وهو الضمير كم فى "لكم" - عائد على المؤمنين و ليسوا أقرب مذكور؟ بل أقرب مذكور هم أهل الكتاب فيدل ذلك على أن الضمير المستتر لو كان له حاجة يجوز أن يكون لكم ولا اعتبار لكون أهل الكتاب آخر مذكور و قد تقدم أنه لا حاجة لتقدير ضمير مستتر لأن المحصنات معطوفة على الطيبات كما ذكر العكبرى فى " التبيان فى إعراب القرآن" فمعنى الأية اليوم أحل لكم الطيبات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن اعترضت "جملة و طعام الذين أوتوا الكتاب" بين الطيبات و المحصنات لمناسبة ذكر الطعام فقد افتتح الآية بالحديث عن حل الطيبات من الطعام
و كذلك لماذا يقدر الضمير فى (و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) على أنه لكم بالرغم من أن أقرب مذكور هم أهل الكتاب بقوله (الذين أوتوا الكتاب)
أما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء فقد نقله ابن عبد البر فى التمهيد (12/21) بقوله :إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر . و الفخر الرازى (ج 3 ص 65) بقوله : فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. و ابن جزى (القوانين الفقهية لابن جزى ص 131) بقوله : إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع. و ابن المنذر ( المغني مع الشرح الكبير، ج7 ص558) بقوله : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. و إن كنت تكذب هذه النقول فأتنى أنت بعالم واحد معتبر يجيز زواج المسلمة من غير المسلم سواءا كان وثنيا مشركا او كتابيا.

أسأل الله الهداية للجميع و أعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها و ما بطن

الآية أنت يا أخي عكستها وكتبتها خطأ فالأصل (وطعامكم حل لهم ) وليس كما ذكرت (وطعامهم حل لكم ) وكل كلامك المبني عليها خطأ أرجو التركيز .......

وأعود وأكرر مادليلك على هذه القاعدة الملونة بالأزرق.
أرجو الإستشهاد مع التوثيق .

أما الإجماعات الذي استشهدت بها فلا دليل على أن قصدهم بها أهل الكتاب رغم كون أغلبهم غالبا كفار.

كما نصحتك بقراءة موضوعي عن حجية الإجماع وإسقاطي له ولكنك يبدو أنك لم تفعل وهو موجود على هذا الرابط :
https://www.il7ad.org/vb/showthread.php?t=12870

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حَرْبٌ مشاهدة المشاركة
و كذلك لماذا يقدر الضمير فى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) على أنه لكم بالرغم من أن أقرب مذكور هم أهل الكتاب بقوله (الذين أوتوا الكتاب)
لأنه أولا طلب منا بعدها (إذا آتيتموهن أجورهن .....) فلزم أن يكون الضمير عائد على المؤمنين بصيغة ( لكم ).
ثانيا لو عاد الضمير على أقرب مذكور في هذه الجزئية ( لهم ) لأصبح خطاب وتشريع لأهل الكتاب داخل القرآن وليس له معنى لأن لهم كتب سماوية وبها شرائعهم فالأولى حمله على أنه خطاب للمؤمنين ( لكم ).

يكفي الفقرة الأولى تفي بالمطلوب .


تحياتي



  رد مع اقتباس
قديم 11-01-2017, 07:28 AM حَرْبٌ غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [80]
حَرْبٌ
موقوف
 

حَرْبٌ is on a distinguished road
افتراضي

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ . هذا لا يغير شىء فيما يتعلق بوجه الاحتجاج
فآخر مذكور هم أهل الكتاب و هم مذكورون صراحة وليس بنيابة الضمير "هم" كما توهمت أنا فى المداخلة السابقة و الضمير لكم لا يعود عليهم بل على المؤمنين فكذلك يجوز أن يقدر " و المحصنات من المؤمنات حل لكم " بالرغم من أن أهل الكتاب آخر مذكور و التقدير أصلا لا حاجة له كما تقدم لأن الضمير مصرح به فى مطلع الآية و هو بقوله (اليوم أحل لكم)
انا لم أدع قواعد أنت من أدعيت قاعدة و أتيتك بأمثلة من القرآن تنقض هذا الإدعاء



  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
مسلمة, إسلاميا, لعن, مفاجأة, المسيحي, اليهودى, القاطع, يتزوج, وبالدليل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بالدليل القاطع: الإسلام يحارب العبودية Flûtiste Hérétique العقيدة الاسلامية ☪ 65 07-25-2019 06:45 AM
الدليل القاطع على الجسد الاثيرى JOX ساحـة الاعضاء الـعامة ☄ 11 03-15-2017 03:07 PM
رد فعل الغرب من رجل عمره 65 يتزوج من طفلة عمرها 12 Sanji ساحـة الاعضاء الـعامة ☄ 1 03-07-2016 11:52 PM
كارثة! إسلاميا الله ظهر لموسى بصورة إنسان ! ترنيمه مقالات من مُختلف الُغات ☈ 0 09-28-2014 01:06 AM
مفاجأة الحمد لله في التطور و الحياة ☼ 57 05-15-2014 01:03 PM