![]() |
|
|
|
رقم الموضوع : [61] | |
|
عضو جميل
![]() |
اقتباس:
و قد عرض ابن كثير فى تفسيره روايات كثيرة بخصوص الاية يقول ابن كثير فى تفسيره : وقوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) قال البخاري : حدثنا الحسن بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الله بن يحيى ، حدثنا حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن رجلا جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن ، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآية [ الحجرات : 9 ] ، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن أخي ، أعير بهذه الآية ولا أقاتل ، أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله - عز وجل - : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) إلى آخر الآية [ النساء : 93 ] ، قال : فإن الله تعالى يقول : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ؟ قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه : إما أن يقتلوه ، وإما أن يوثقوه ، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة ، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد ، قال : فما قولك في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر : ما قولي في علي وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه ، وكرهتم أن يعفو عنه ، وأما علي فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته أو : بنته - حيث ترون . وحدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال : حدثني سعيد بن جبير قال : خرج علينا - أو : إلينا - ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال : وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يقاتل المشركين ، وكان الدخول عليهم فتنة ، وليس بقتالكم على الملك . هذا كله سياق البخاري ، رحمه الله . وقال عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس قد صنعوا ما ترى ، وأنت ابن عمر بن الخطاب ، وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يمنعك أن تخرج ؟ قال : يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . قالوا : أو لم يقل الله : [ ص: 56 ] ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ؟ قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة ، وكان الدين كله لله ، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ، ويكون الدين لغير الله . وكذا رواه حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال : كنت عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فأتاه رجل فقال : إن الله يقول : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله ، وذهب الشرك ولم تكن فتنة ، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ، ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مردويه . وقال أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : قال ذو البطين - يعني أسامة بن زيد - لا أقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبدا . قال : فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبدا . فقال رجل : ألم يقل الله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ؟ فقالا قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة ، وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه . وقال الضحاك ، عن ابن عباس : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) يعني : [ حتى ] لا يكون شرك ، وكذا قال أبو العالية ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والربيع عن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وزيد بن أسلم . |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [62] | |
|
عضو جميل
![]() |
اقتباس:
2- تفسير الشيخ الشعراوي لقولة تعالى ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) ينسف شبهتك هذة نسفا كاملا من جميع أركانها ويؤكد أن حكم قتال أهل الكتاب كما ورد بالآية مقييد مشروط بالمحاربة حال وقوع إعتداء منهم دفاعا وليس إعتداءا عليهم وليس مطلق عام لكافة أهل الكتاب من المسالمين إليك الرابط -------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=dKYxaqreOZ0 -------------------------------------------------------------- 3- الأمر بالقتال مشروط حال الإعتداء وبدأ المحاربة لمن كانت هذة صفاتهم من أهل الكتاب وليس عاما لكافة أهل الكتاب المسالمين ممن كانوا على غير هذة الصفات فيسقط عنهم حكم القتال ويخيروا بين الإسلام أوأن يبقوا على دينهم دون إكراة فإن إختاروا دينهم أمروا بالجزية 4- الجزية ليست فرض قهر أو بلطجة كما يدعي البعض وإنما مقابل ينتفع منة المجتمع الذي يعيشون فية وتعود عليهم بالنفع كذلك فالجزية من الجزاء وجبت على أهل الكتاب ممن سقط عنهم أمر القتال لأمرين أولهما عدم إكراههم على دين الإسلام أو القتل والإبقاء على حياتهم كون القتال سقط عنهم والثاني حق دولة الإسلام التي يعيشون فيها وينتفعون منها من تأمين حرية عقيدتهم وحياتهم وأموالهم وأعراضهم وكل شيء وكما وجبت عليهم الجزية فوجب على المسملون كذلك الزكاة تؤدى لبيت المال لينتفع بها المجتمع بأسرة من الفقراء والخدمات إنتهي........................ |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [63] |
|
زائر
|
تفسير جميل عزيزي شهاب . لكنه بعيد كل البعد عن الواقع ، والتاريخ ، وعن النص حتى .
هل كانت هذه الدول تحارب المسلمين ، ألم تفتح لأجل نشر الأسلام ، وأخذ العهود وعقود الذمه عليهم . أسبانبا ، البرتغال ، مصر ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب ،تونس ، الهند ، بلاد الشام الخ . مثلاً مصر خيرت بين الأسلام أو الجزيه أو القتال ، وهذا ما حصل مع الباقي الدول أيضاً . فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ أليك تفسير الطبري ، وبن كثير ، والجلالين ، والقرطبي ، ومحمد الشعراوي . http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=...ya=4&sourid=47 جميعهم يختلفون معك في تفسير ، حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، الجميع أجمع على أنها الحرب مفتوحة من دون شروط ، حتى يكون الدين كله لله . تحليل دماء الكافر الغير معاهد من كبار شيوخ الأسلام . قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله). [تفسير القرطبي 338/5] قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس) [تفسير ابن كثير 6/2] قال الإمام النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان) [روضة الطالبين 259/9] قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 264/1] قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب…). [السيل الجرار522/4] وتأمل قول الفاروق عمر لأبي جندل -رضي الله عنهما-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!). رواه أحمد والبيهقي قال الشوكاني: (والمشرك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا). [السيل الجرار 369/4] قال الكاساني: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال: يحلّ قتله سواء قاتل أو لم يقاتل). [بدائع الصنائع 101/7] هناك دار الحرب ، ودار السلم . لا مكان لدار ثالث في الأسلام . |
|
|
|
رقم الموضوع : [64] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [65] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
٢-سورة الاحزاب الاية ٢٦:(وانزل الذين ظاهروكم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا)هل لاحظت كلمة ظاهروكم ،الاية نزلت في سياق غزوة الخندق اقرأ من اعتدى على من ٣-سورة المائدة ٥١:لا نواليهم لان بعضهم اولياء بعض الله اوضح سبب عدم الموالاة انهم متجمعين علينا هذه حقيقة في عصرنا. ٤-سورة المائدة ١٢٣:الله قال الذين يلونكم من الكفار وهم من بدءوا بالاعتداء في غزوة الخندق. سورة الانفال٣٩:كانوا يقتلون ويعذبون الذين دخلوا في الاسلام فامر الله بقتالهم حتى لا يفتنوا المسلمين يا بتوع حرية الاعتقاد(وانا معاكم فيها) ويكون الدين لربنا مش خوف من احد. ٥-سورة الممتحنة١:كمل الآية وسبب عدم الموالاة. |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [66] | |
|
عضو ذهبي
![]() |
اقتباس:
القول في تأويل قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ( 8 ) ) يقول تعالى ذكره : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) من أهل مكة ( ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) يقول : وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم ، وبركم بهم . [ ص: 322 ] واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية ، فقال بعضهم : عني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا ، فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى; وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) أن تستغفروا لهم ، ( أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) ; قال : وهم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا . وقال آخرون : عني بها من غير أهل مكة من لم يهاجر . ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي ، قال : ثنا هارون بن معروف ، قال : ثنا بشر بن السري ، قال : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : نزلت في أسماء بنت أبي بكر ، وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى ، فأتتها بهدايا وصناب وأقط وسمن ، فقالت : لا أقبل لك هدية ، ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) . . . إلى قوله : ( المقسطين ) . قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، قال : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر ، فذكر نحوه . وقال آخرون : بل عني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ، ولم [ ص: 323 ] يخرجوهم من ديارهم; قال : ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . ذكر من قال ذلك : حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : وسألته عن قول الله عز وجل : ( لا ينهاكم الله ) . . . الآية ، فقال : هذا قد نسخ ، نسخه القتال ، أمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف ، ويجاهدوهم بها ، يضربونهم ، وضرب الله لهم أجل أربعة أشهر ، إما المذابحة ، وإما الإسلام . حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : ( لا ينهاكم الله ) . . . الآية ، قال : نسختها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) . http://library.islamweb.net/newlibra..._no=50&ID=4868 |
|
|
|
||
|
|
|
رقم الموضوع : [67] |
|
عضو ذهبي
![]() |
الأولى : هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم قال ابن زيد : كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ ، قال قتادة نسختها : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [ التوبة : 5 ] ، وقيل : كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح ، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى .
وقيل : هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه ، قاله الحسن . الكلبي : هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف ، وقاله أبو صالح ، وقال : هم خزاعة وقال مجاهد : هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا ، وقيل : يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل ، فأذن الله في برهم ، حكاه بعض المفسرين ، وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة واحتجوا : بـ " أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم : هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة ؟ قال : نعم " ، خرجه البخاري و مسلم . وقيل : إن الآية فيها نزلت ، ورى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية ، وهي أم أسماء بنت أبي بكر ، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطاً وأشياء ، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل الله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين " ، وذكر هذا الخبر الماوردي وغيره ، وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده . الثانية : قوله تعالى : " أن تبروهم " (( أن )) في موضع خفض على البدل من (( الذين )) ، أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم ، وهم خزاعة ، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ، فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم ، حكاه الفراء ، " وتقسطوا إليهم " أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة ، وليس يريد به من العدل ، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل ، قاله ابن العربي . http://al-awail.com/quran/tafseer.ph...0&aya_number=8 اما تفسير ابن كتير فقد اكتفى بالحديت عن ام اسماء في تفسير لاية http://www.al-quran-al-kareem.com/ru...%D0%BD%D0%B0/8 لا احتاج لشرح فالتفاسير امامك تتحدت ومعضمهم يقول انها مخصصة فكيف تاتي اليوم وتعمم |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| التوبة, الجزية, حتي, يعطوا, صاغرون, سورة, وهم |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| لماذا الإسلام لم يمت حتى الأن؟ وهل هذا يعين انه دين حقيقي؟ | عدو الاسلام | العقيدة الاسلامية ☪ | 35 | 08-13-2016 06:24 PM |
| لعنة الله علي من جمع الاحاديث ومن رواها ومن صححها !!!!!! | alaa elmasrey | العقيدة الاسلامية ☪ | 17 | 07-31-2016 04:58 AM |
| لغو آخر في سورة التوبة | سامي عوض الذيب | العقيدة الاسلامية ☪ | 37 | 09-20-2015 03:09 AM |
| لغو في سورة التوبة | سامي عوض الذيب | العقيدة الاسلامية ☪ | 0 | 09-19-2015 08:05 AM |
| القول الفصل فى ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) | اوسركاف | العقيدة الاسلامية ☪ | 49 | 06-20-2015 12:22 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond