![]() |
|
|
|
رقم الموضوع : [41] | |
|
زائر
|
اقتباس:
والاسلام كمل في كل شيء ،والاسلام فهو لم ولن يتعارض مع العقل والعلم السليم والخلق السليم . والتقدم العلمي شيء ، والسمو الحضاري والديني شيء آخر . ولكن إن وجدتها متآلفة معا كما في الاسلام فهو من الكمال المنشود والمشهود ، والشاهد له من عقلاء الغرب . |
|
|
|
|
رقم الموضوع : [42] |
|
عضو بلاتيني
![]() |
اولاً الإسلام ضد العلم .. والدليل هو تكفير المسلمين دائماً لأي علوم جديدة مثل دوران الأرض حول الشمس وكرويتها وحتي نظرية التطور الأن
ثانياً الإسلام ليس كامل نهائياً بتاتاً بل هو دين نجس لممارسة الجنس مع الأطفال وقتل الكفار والتفرقة العنصرية بين المسلم والكافر والعبد والحر الخ ثالثاً التقدم العلمي هو من يقدم ازدهار .. رابعاً من هم عقلاء الغرب الذين شهدوا له ارجوك اعطني مصدر موثوق لأناس قالت هذا وليس قص ولزق من منتديات مسلمين بدون دليل .. |
|
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [43] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [44] | |
|
زائر
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [45] |
|
زائر
|
ابدعت يها العبقري الفذ !
وهل لديكم غير رمي التهم ؟؟؟ |
|
|
|
رقم الموضوع : [46] |
|
عضو بلاتيني
![]() |
ما رأيك في ان تنفتح علي الواقع وترى كل شيء من كل الزوايا؟ الم ترى انك انت من يكرر كلامه؟ الم ترى انك انت من تكذب دون حجة؟ انت مسكين فعلاً.
|
|
|
|
|
|
|
رقم الموضوع : [47] |
|
عضو جديد
![]() |
تحية طيبة سيد الغريب بن ماء السماء،
1- لا حاجة لمثال أ- لا حاجة لضرب مثال بتقسيم ألف دينار ب- لأن الآية الأولى ذكرت الثلثين للبنات والثلث الباقي (السدسين) للأبوين. أي كل التركة! وبالتالي إعطاء الزوجة الثمن أو إعطاء أي وارث آخر أي شيء مستحيل. ج- ولذلك في مثالك كان الناتج 1125 دينار، لأن الـ 125 الزائدة هي الثمن. 2- هل يقع أي إنسان في هذا الخطأ الواضح؟ أ- أي يذكر نصيبين فيهما كل التركة، وبعدها مباشرةً يستأنف بذِكرِ نصيب أو أنصبة تجتمع مع ما سبق؟ ب- أي بشكل حيادي تمامًا هل يُعقل أن يقع مُحمد أو غيره في خطأ بهذا الوضوح! هل نسى أنه أعطى التركة كلها مثلا! ج- هل يمكن لأحد مهما بلغ غبائه أن يقول لأحدٍ: أعطى مجموعةً الثلثين، وأعطي اثنين - خارج المجموعة - الثلث، ثم يستأنف وأعطي فلان الثمن! د- نعم قد يُخطئ الناس في الحساب، لكن لا أحد يمكن أن يُخطئ في 2/3 + 1/3. 3- {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أي الورثة هم الأبوان والولد فقط لا زوجة ولا أحد آخر يرث. وفي حالة أن الولد: أ- بنات، فلهم الثلثان وللأبوين كل منهما السدس. ب- بنت، فلها النصف وللأبوين كل منها السدس. والباقي لمن أرشدت إليه الآية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} أو يُعاد تقسيمها عليهم في حالة عدم وجود المذكورين في الآية. ج- بنات وذكور، أو ذكور فقط، فلهم الثلثان الباقيان. 4- {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} أي الورثة هم الزوج (الرجل) والولد فقط لا أبوان ولا أحد آخر يرث. وفي حالة أن الولد: أ- بنات، فلهم الثلثان وللزوج الربع والباقي كما عرفت. ب- بنت، فلها النصف وللزوج الربع والباقي كما عرفت. ج- بنات وذكور، أو ذكور فقط، فلهم الثلاثة أرباع الباقون. 5- {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} أي الورثة هم الزوج (المرأة) والولد فقط، لا أبوان ولا أحد آخر يرث. وفي حالة أن الولد: أ- بنات، فلهم الثلثان وللزوج الثمن والباقي كما عرفت. ب- بنت، فلها النصف وللزوج الثمن، والباقي كما عرفت. ج- بنات وذكور، أو ذكور فقط، فلهم السبعة أثمان الباقون. 6- أي أن القرآن تكلم عن ثلاث حالات يجتمع فيها الولد مرة مع الزوج الرجل ومرة مع الزوج المرأة ومرة مع الأبوان. أ- وسكت النص عن حالات الدمج بين هذه الحالات. ب- سكت لأنها حالات كثيرة ج- ولأنه يُمكن من الحالات السابقة (قبل الدمج) بكل وضوح تكوين النسب لعمل الحالات بعد الدمج. 7- الحالات الثلاثة السابقة قبل الدمج: الحالة الأولى: (النسبة بين البنت/البنات والأبوين) أ- بنات : أب : أم = 2/3 : 1/6 : 1/6 = 16 : 4 : 4 ب- بنت : أب : أم = 1/2 : 1/6 : 1/6 = 12 : 4 : 4 الحالة الثانية: (النسبة بين البنت /البنات والزوج الرجل) أ- بنات : زوج = 2/3 : 1/4 = 16 : 6 ب- بنت : زوج = 1/2 : 1/4 = 12 : 6 الحالة الثالثة: (النسبة بين البنت /البنات والزوج المرأة) أ- بنات : زوج = 2/3 : 1/8 = 16 : 3 ب- بنت : زوج = 1/2 : 1/8 = 12 : 3 8- وعن طريق النسب السابقة نعرف أي تركيبات أخرى (في حالة وجود ولد) أ- بنات : أب : أم : زوج(ة) = 16 : 4 : 4 : 3 ب- بنت : أب : أم : زوج(ة) = 12 : 4 : 4 : 3 ج- بنات : أب : أم : زوج = 16 : 4 : 4 : 6 د- بنت : أب : أم : زوج = 12 : 4 : 4 : 6 |
|
|
|
رقم الموضوع : [48] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
رجلا توفّي وترك مبلغ ألف دينار، وله 4 بنات، وأبوان، وزوجة |
|
|
|
||
|
|
|
رقم الموضوع : [49] |
|
زائر
|
حجب الحرمان:
وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. فهؤلاء الستة لا يحجبهم أحد شرعا وهم ، ونكرر : الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. |
|
|
|
رقم الموضوع : [50] | |
|
عضو جديد
![]() |
اقتباس:
أ- القرآن ذكر نصًا حالة البنات مع الأبوين بدون وارث آخر ب- وذكر نصًا حالة البنات مع الزوجـة بدون وارث آخر ج- المسألة التي تتكلم عنها هي دمج لحالة (أ) و (ب)، فراجعْ النقطة 8-أ في ردي السابق، وقسّم الألف دينار بحسب النسبة الموجودة أمامك. (عدد الأجزاء 27، قم بقسمة كل رقم عليها واضربه في ألف) 2- وإني في انتظار الزميل (الغريب بن ماء السماء) صاحب الموضوع، وأتمنى ألا ينظر لديني - الذي لم يعرفه بعد - وينظر لكلامي ومنطقيته فقط. |
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| الخطأ, الذي, القرآني |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الخطأ في توزيع الميراث | خلوووود | مقالات من مُختلف الُغات ☈ | 3 | 11-06-2022 03:49 AM |
| رد على موضوع (الخطأ القراني الذي لاحل له!) | Dr. Math | العقيدة الاسلامية ☪ | 52 | 08-19-2018 11:29 AM |
| المنطق القرآني | أسطوري | العقيدة الاسلامية ☪ | 31 | 03-02-2018 12:48 PM |
| الخطأ والصواب فى الالحاد | مسلم حق | حول الحِوارات الفلسفية ✎ | 39 | 12-31-2017 05:20 PM |
| توحيد النص القرآني | سامي عوض الذيب | العقيدة الاسلامية ☪ | 3 | 03-13-2017 12:35 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond