شبكة الإلحاد العربيُ  

العودة   شبكة الإلحاد العربيُ > ملتقيات في نقد الإيمان و الأديان > العقيدة الاسلامية ☪

 
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 05-19-2024, 10:41 AM justmuslim غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [10]
justmuslim
عضو برونزي
 

justmuslim is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل مشاهدة المشاركة
تحياتي و شكرا على ردك . حتى لا نقوم بتشتيت الأفكار . سوف اركز على مثال العول الذي ذكرته وهو امرأة توفيت لها زوج واختان ، بدون اولاد ولا أبوين . انت قلت إن الإخوة لا يرثون اصلا الا اذا كان هناك ولد وهذا مخالف للنص القرآني

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].

الكلالة هو من هلك سواء ذكر او انثى وليس له ولد او والد . عندها ترث الاخت نصف المال ، وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان
و بالتالي يكون للزوج النصف وليس كامل الورثة . و الاختين الثلثان و بالتالي يصبح حجم التوزيع اكبر من حجم التركة .
واذا كان لك تفسير آخر تفضل . وانا في هذا المثال حاولت الابتعاد تماما عن الاشكال المتعلق بالاولاد و للذكر مثل حظ الانثيين ، حتى لا ندخل في جدالات طويلة لا فائدة منها.
في اعتقادي أن الآية الأخيرة من سورة النساء أو بالأحرى الآية المنسوبة لها ليست من القرآن بل اختراع بشري تمت إضافته في مرحلة لاحقاة لعدة اسباب
1 ماذا تفعل هذه الآية في آخر السورة بعدما تم تفصيل جميع حالات الميراث في بداية السورة بما في ذلك حالة الكلالة وحصة الإخوة
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
جواب السلف أن الآية الأولى تتحدث الإخوة من الأم والآية الأخيرة تشمل كل من الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب
https://www.youtube.com/watch?v=e5PtwuJSHNk
كأن الله غير قادر على توضيح كلامه سواء في الأولى والثانية
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ...قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ الأَبَوَيْنِ أَوْ الأَبِ
كما وضحه في قصة لا تتعلق بالتشريع
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ (59) سورة يوسف
كأن الله وحشاه نسي الأمر عند تفصيله لجل الحالات حتى استدركه السائلون
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
ذكر حالة الإخوة من الأم الثانوية وأغفل حالة الأشقاء البديهية ! وهو ما أدركه السلف وزعموا تنزيل الآية 176 قبل الآية 12 رغم عدم منطقية الأمر
2 عدم ذكر نصيب ما فوق الإختين في الآية 176 كأن مخترع الآية أراد الترقيع للقراءة السلفية للآية 12 وحل إشكال عدم ذكر نصيب البنتين في حالة عدم وجود الذكر بإعطاء نفس نصيب ما فوق البنتين للأختين في الآية 176 لإيهام الناس بأنهما نفس الحالة كما يتجلى في التفاسير
تفسير بن كثير
{ فلهن ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك: وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى،
تفسير بن كثير
{ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} ، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}
3 اعتماد نفس الفهم الخاطئ لعبارة للذكر مثل حظ الأنثيين والزعم بدلالتها على عموم الذكور والإناث
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (176) سورة النساء
لتأييد القراءة السلفية للآية 11 التي تم تبيان خطئها
4 اتهام قول الله في الآية 12 بتضليل الناس
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء
5 الكلالة شيء معلوم ذكر في الآية 12 ولا حاجة لشرحه وتبيان أنه حالة عدم وجود الولد
قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
6 في جميع الحالات المذكورة في بداية السورة لم يشر إلى حالات إعطاء كامل التركة لفرد معين لبديهية الأمر لكن هنا تم ذكر الأمر والأدهى من ذلك أنه تم إعطاء النصف للأخت حتى في حالة عدم وجود ورثة
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
7 عدم منقطية الفرق الشاسع بين نصيب الإخوة من الأب والإخوة من الأم الذي يتراوح من الثلث إلى كامل التركة
وأتعجب صراحة لعدم تفطن منتقدي الإسلام للأمر وطرح في المنابر المعادية للإسلام فهذه هي الآية الوحيدة في القرآن المتناقضة بالفعل مع باقي نصوصه المحكمة



  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع