![]() |
|
|
|
رقم الموضوع : [10] | |
|
عضو برونزي
![]() |
اقتباس:
1 ماذا تفعل هذه الآية في آخر السورة بعدما تم تفصيل جميع حالات الميراث في بداية السورة بما في ذلك حالة الكلالة وحصة الإخوة كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ جواب السلف أن الآية الأولى تتحدث الإخوة من الأم والآية الأخيرة تشمل كل من الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب https://www.youtube.com/watch?v=e5PtwuJSHNk كأن الله غير قادر على توضيح كلامه سواء في الأولى والثانية وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ...قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ الأَبَوَيْنِ أَوْ الأَبِ كما وضحه في قصة لا تتعلق بالتشريع وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ (59) سورة يوسف كأن الله وحشاه نسي الأمر عند تفصيله لجل الحالات حتى استدركه السائلون يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ذكر حالة الإخوة من الأم الثانوية وأغفل حالة الأشقاء البديهية ! وهو ما أدركه السلف وزعموا تنزيل الآية 176 قبل الآية 12 رغم عدم منطقية الأمر 2 عدم ذكر نصيب ما فوق الإختين في الآية 176 كأن مخترع الآية أراد الترقيع للقراءة السلفية للآية 12 وحل إشكال عدم ذكر نصيب البنتين في حالة عدم وجود الذكر بإعطاء نفس نصيب ما فوق البنتين للأختين في الآية 176 لإيهام الناس بأنهما نفس الحالة كما يتجلى في التفاسير تفسير بن كثير { فلهن ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك: وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى، تفسير بن كثير { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} ، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} 3 اعتماد نفس الفهم الخاطئ لعبارة للذكر مثل حظ الأنثيين والزعم بدلالتها على عموم الذكور والإناث وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (176) سورة النساء لتأييد القراءة السلفية للآية 11 التي تم تبيان خطئها 4 اتهام قول الله في الآية 12 بتضليل الناس يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء 5 الكلالة شيء معلوم ذكر في الآية 12 ولا حاجة لشرحه وتبيان أنه حالة عدم وجود الولد قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ 6 في جميع الحالات المذكورة في بداية السورة لم يشر إلى حالات إعطاء كامل التركة لفرد معين لبديهية الأمر لكن هنا تم ذكر الأمر والأدهى من ذلك أنه تم إعطاء النصف للأخت حتى في حالة عدم وجود ورثة إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا 7 عدم منقطية الفرق الشاسع بين نصيب الإخوة من الأب والإخوة من الأم الذي يتراوح من الثلث إلى كامل التركة ![]() وأتعجب صراحة لعدم تفطن منتقدي الإسلام للأمر وطرح في المنابر المعادية للإسلام فهذه هي الآية الوحيدة في القرآن المتناقضة بالفعل مع باقي نصوصه المحكمة |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond