تحياتي حرب
اقتباس:
|
و الجواب على ذلك بالقطع لا، و بيان ذلك أن الأنصبة لما وضعها بهذا الشكل لم يعمد أصلا لجعلها بالضرورة في مجموعها تساوى واحدا صحيحا بل سمح لها عن قصد أن تزيد أو أن تقل في بعض الحالات و دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
|
الكلام هنا عن التعصيب، أي لو أن مجموع الأنصبة كان أقل من الواحد الصحيح ، الفائض يعطى لأولى رجل ذكر ، لكن أين الدليل أن محمد كان يعلم أن مجموع الكسور قد يزيد عن الواحد الصحيح ؟! حسب علمي لا يوجد دليل على ذلك ، و طبعا لا نجد في القران أو في حديث صحيح اشارة للعول أو شرحا له
في حالة " توفي رجل و ترك زوجة و ثلاث بنات و أبوين ، يكون نصيب الزوجة هو الثمن حسب القران ، و بعد تطبيق العول يصبح نصيبها التسع ، ألا يخالف العول بذلك نصا صريحا في القران ؟!
هل ترى أن طريقة توزيع المواريث باستخدام الكسور هي الطريقة الأنسب مع العلم أن نصيب كل وارث تختلف من حالة لأخرى ؟! ألا يوجد طريقة أفضل من هذه الطريقة بحيث لا يفيض و لا ينقص شيء من التركة؟!