شبكة الإلحاد العربيُ  

العودة   شبكة الإلحاد العربيُ > ملتقيات في نقد الإيمان و الأديان > العقيدة الاسلامية ☪

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 05-09-2020, 08:17 AM sakakini غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [1]
sakakini
عضو جميل
 

sakakini is on a distinguished road
افتراضي قمع الأقليات في الشريعة الاسلامية

هذه نقول عن أئمة المذاهب الاسلامية باجماعهم على تطبيق الشروط العمرية و اعتمادها تشريعا ملزما في قمع حريات الأقليات او أهل الذمة و فرض نظام عنصري فاشي يجرم اظهار شعائرهم الدينية علنا خارج كنائسهم بضرب الناقوس او اظهار الصليب او المجاهرة بطقوسهم أو أعيادهم اوالاحتفال العلني بها او التبشيرلدينهم و الدعوة اليه و الترغيب فيه او المجادلة عنه او حتى أحيانا التصريح بما يعارض الاسلام من دينهم فضلا عن معارضة دين الاسلام او انتقاده او تسخيفه فضلا عن الاستهزاء او السخرية منه او من نبيه ولو كان رد فعل..و منعهم من بناء الكنائس و الهياكل و المعابد .و تمييزهم عنصريا باللباس و المركب و الحلاقة نساءا و رجالا و الختم على رقابهم ليميزهم بالحمامات حتى لا يعظموا ومنعهم من ان يبنوا بناءا أعلى من بناء جيرانهم المسلمين او مساو لهم والتضييق عليهم في الطرقات و منعهم من الوظائف و المهن المرموقة و التجارات الضرورية و الزامهم ان تكون ادارة الشراكة التجارية مع المسلمين دائما بيد الطرف المسلم و ان كان رأسماله أقل ..و ان يلتزموا القيام للمسلمين و ضيافتهم و لا يقعدوا و المسلمون قيام و يمنع اعطاء الأقليات المقاعد الأمامية في أي مجلس بل تبقى محجوزة للمسلمين فقط و بالمقابل يعطوهم مقاعدهم في أي مجلس و يمنع على المسلمين بدأهم بالسلام و التهنئة بأعيادهم و أمثالها على المعتمد. وهي شروط تم تقنينها بالاجماع بين المذاهب المعتمدة و تم تشريعها بمشاريع قانونية من عهد عمر بن الخطاب و تم تأكيدها بعده من أغلب خلفاء المسلمين المشهورين كعلي بن أبي طالب و الأمويين كعبد الملك و عمر بن عبد العزيز و مشاهير العباسيين كهارون الرشيد و المتوكل و القادر والمقتدر و القائم و المقتدي والمستضيء و مشاهير الشيعة الفاطميين كالحاكم بأمر الله و الآمر بأحكام الله و مشاهير سلاطين الامصار كابن سبكتكين و طغرلبك و نور الدين زنكي و صلاح الدين و بيبرس و برقوق و بن قلاوون و العثمانيين كسليم و الفاتح...و لم يعطل العمل بها الا قلة من الخلفاء و الملوك التنويريين الذين لاحظوا تغير الزمان و الظروف وأبطلوا جزئيا بعض أحكام الشريعة الاسلامية لكن دائما ما كانوا يجابهون بضغط من الفقهاء و الشعب لاعادتها حتى كانت المظاهرات و الفتن يؤرخ بها في مختلف التواريخ فيقال: هذه السنة ألزم أهل الذمة الغيار ..و ان ارتبطت أواخرها بالحروب الصليبية فلا يعني أنها نتيجة لها او انها شرعت فقط لتمييز الطوائف ساعة الحروب و ليس للاستعلاء و قصد الاذلال كما ادعى كثير من الاصلاحيين المسلمين كرشيد رضا والمراغي و عبد الوهاب خلاف و صبحي الصالح و الندوي و غيرهم ..فالفقهاء منذ الصدر الأول سواء بأوقات السلم او الحرب قد بينوا مقاصدهم بوضوح و انها اعتمدت لاذلال الأقليات و تحسيسها بدونيتها و تفوق الاغلبية المسلمة عليها و بالتالي دفعها بطريقة غير مباشرة للاسلام حتى ترسخت في ذهن العامة على توالي القرون بقيت مجسدة لعهد الاجداد قبل الاستعمار الغربي بعبارات مشهورة بانتقاص اليهود خاصة و المسيحيين بمعاني الذل حتى قال ابن عابدين و هو كوزير العدل بالسلطنة العثمانية :

فمتى يفيق الدهر من سكراته ... وأرى اليهود بذِلَّة الفقهـاء

و هذا تجده في كافة كتب الفقهاء على مر القرون واضحا مفصلا لا يختلفون فيه.. مع اختلافهم في التفاصيل كمن يدخل في اهل الذمة هل يشمل كل غير المسلمين ام فقط المسيحيين و اليهود او اختلافهم في هل عدم الالتزام بهذه الشروط ينقض عهدهم ام لا و هل يقتلون ام فقط يكتفى معهم بالضرب والسجن و التعزير او اختلافهم في تطبيقها في اراضي الصلح التي تترك ادارتها للذميين و اختلافهم في القرى النائية و اختلافهم زيادة الاذلال بحسب كفر ديانة الأقلية ...لكنهم مجمعون بصفة عامة على تطبيقها حيثما كانت الأغلبية و الغلبة و الظهور و الأكثرية للمسلمين و أن القصد منها الاذلال و التمييز العنصري لا يختلفون في ذلك.

و لا ينفي هذا أن هذه التشريعات على تخلفها و عنصريتها بعد نضوج الوعي الانساني اليوم و ادراكه ضرورة المساواة بين البشر جميعا حقوقا و حريات وواجبات بعيدا عن غيبيات عقائد الدين و العرق و الوطن و القبيلة و الايديولوجيا ..انها مقارنة بتشريعات سابقة لها سواء الرومانية بنسخها المسيحية او الوثنية او الاغريقية الديموقراطية منها او الشمولية او اليهودية او الفارسية الثنوية ..تبقى التشريعات الاسلامية متقدمة جدا عليها ووفرت على مدار تاريخها مساحات حقوق و حريات و تسامح و تعايش و كان الساهر على احترامها ايضا الفقهاء بما لا تكاد توجد بالتشريعات الأخرى المذكورة التي كان مدار التعامل فيها عند مشرعيها هو السيف و القمع و عدم تقبل المخالفة و القتل على الهوية ..فقد أوجبوا اجماعا على الامام او الحكومة الاسلامية الدفاع عن أهل الذمة كالدفاع عن أي مواطن مسلم و استنقاذ أسراهم و السعي باسترجاع اموالهم و الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية بالداخل و الخارج و دعم تجارتهم و حرفهم خاصة ما يحتاج اليه البلد الا ان كانت تجارة بالضروريات كما تقدم . و بعض الفقهاء ينصر التجارة الحرة وأن لا تفرض الرسوم عليها الا معاملة بالمثل مع أهل الحرب و ليس فقط مع أهل الذمة .

و يمنع بالاجماع عندهم فرض الجزية على النساء و الاطفال و العبيد و المجانين المرضى المزمنين و اصحاب العاهات و العجزة من الشيوخ و يلحق بهم عند العقلانيين منهم من أهل الرأي: الرهبان والعباد من غير القادرين على العمل و جمهورهم يستحسن اعفاء فقراءهم و ضعفاءهم من الجزية و الخراج خاصة في أزمنة الرخاء الاقتصادي ويوصي الحكومة الاسلامية ضمان حق ضعفائهم من بيت المال في معاشهم و لباسهم و تطبيبهم و تزويجهم و يوجبون ضمان استقلالية محاكمهم الخاصة في الاحوال الشخصية و الجنائية و المدنية ما لم يناقض النظام العام الاسلامي وهو ما لم تصل اليه حتى القوانين المعاصرة بحجة توحيد القضاء ...و يحرم تماما ايذاؤهم بغير المشروع و المقنن او ظلمهم و من فعل عزر و غرم بل من الفقهاء من يرى ان نقض الذمي عهده لا يقتل و انما يجب على الدولة ان توصله الى مأمنه و تصرف على زوجه و أولاده ان بقوا بالدولة..وللمسلمين في احترام حقوق الأقليات المفروضة في هذه الشرائع وقائع تاريخية مشهورة سواء ايام الاستعمار او الحروب الدفاعية تدل على صدق الخلفاء الراشدين و من تشبه بهم و الفقهاء في الالتزام بالعهود و العقود و احترام القانون... و هذا ما يفسر من جهة سرعة تقبل الشعوب المغلوبة للاستعمار الاسلامي لما لمسوه من مستوى اعلى من الحرية و العدالة و المساواة مقارنة بتشريعات من قبلهم و الصدق في الالتزام بها حتى بأوقات الأزمات و المجاعات و الحروب و الأوبئة العامة.. و يفسر كلام كثير من المؤرخين الغربيين المعاصرين الذين شهدوا لهذه التشريعات بالتسامح و الانفتاح وحسن السياسة و أنها لم تنتشر بالسيف فقط و انما فعلا لما صاحبها من مستوى علمي و قانوني و اقتصادي و اجتماعي أرقى بكثير من الانظمة السابقة .و انما مدحها من مدحها من المفكرين و المؤرخين الغربيين هو بهذا السياق ..و انها مقارنة بالانظمة المعاصرة بعد نضوج الوعي البشري و ادراكه وجوب المساواة بين كل البشر باختلاف عقائدهم و اعراقهم و اوطانهم ...تبقى الشريعة الاسلامية للاقليات مضاهية او مقاربة لأقسى الانظمة الشمولية من الفاشية و النازية و الستالينية و القومية و الصهيونية وأبارتايد المكارثية الليبرالية الرأسمالية ..خاصة مع الأقليات التي لا يشملها عقد الذمة و الجزية بالاجماع من الوثنيين و الملحدين العرب و المرتدين ممن يغيرون قناعاتهم الدينية و الفكرية و الجنسية وان لم يحاربوا او يخونوا او يلتحقوا بالعدو او يتجسسوا او يسعوا في خلق فتنة او غيرها من المبررات المكذوبة على الفقهاء..بل يكفي فقط التعبير عن الرأي سلميا بدون عنف لكي تعقد لهم محاكم التفتيش فان تراجعوا عن آرائهم و الا ضربت أعناقهم بالاجماع.

الحنفية

فِي لِبَاسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وزيهم


قَالَ أَبُو يُوسُف: وَيَنْبَغِي مَعَ هَذَا أَن تختم رِقَابَهُمْ فِي وَقْتِ جِبَايَةِ جِزْيَةِ رُءُوسهم حَتَّى يفرغ من عرضهمْ ثُمَّ تُكَسَّرَ الْخَوَاتِيمُ كَمَا فَعَلَ بِهِمْ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ إِنْ سَأَلُوا كَسْرَهَا، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ فِي أَنْ لَا يُتْرَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِ وَلا فِي مَرْكَبِهِ وَلا فِي هَيْئَتِهِ وَيُؤْخَذُوا بِأَنْ يَجْعَلُوا فِي أَوْسَاطِهِمُ الزُّنَّارَاتِ -مِثْلَ الْخَيْطِ الْغَلِيظِ يَعْقِدُهُ فِي وسط كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَبِأَنْ تَكُونَ قَلانِسَهُمْ مُضَرَّبَةً، وَأَنْ يَتَّخِذُوا عَلَى سُرُوجِهِمْ فِي مَوْضِعِ الْقَرَابِيسِ مِثْلَ الرُّمَّانَةِ مِنْ خَشَبٍ، وَبِأَنْ يَجْعَلُوا شِرَاكَ نِعَالِهِمْ مُثْنِيَّةً، وَلا يَحْذُوا عَلَى حَذْوِ الْمُسْلِمِينَ، وَتُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ مِنْ رُكُوبِ الرَّحَائِلِ وَيُمْنَعُوا مِنْ أَنْ يُحْدِثُوا بِنَاءَ بَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ فِي الْمَدِينَةِ إِلا مَا كَانُوا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَصَارُوا ذِمَّةً وَهِيَ بَيْعَةٌ لَهُمْ أَوْ كَنِيسَةٍ؛ فَمَا كَانَ كَذَلِكَ تُرِكَتْ لَهُمْ وَلَمْ تُهْدَمَ، وَكَذَلِكَ بُيُوتُ النِّيرَانِ.
وَيُتْرَكُونَ يَسْكُنُون فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَسْوَاقِهِمْ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ وَلا يَبِيعُونَ خَمْرًا وَلا خِنْزِيرًا، وَلا يُظْهِرُونَ الصِّلْبَانَ فِي الأَمْصَارِ؛ وَلْتَكُنْ قَلانِسُهُمْ طُوَالا مُضَرَّبَةً؛ فَمُرْ عُمَّالَكَ أَنْ يَأْخُذُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ بِهَذَا الزِّيِّ؛ هَكَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ بِهَذَا الزي، وَقَالَ: وَحَتَّى يُعْرَفَ زِيَّهُمْ مِنْ زِيِّ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: أَمَّا بَعْدُ، فَلا تَدَعَنَّ صَلِيبًا ظَاهِرًا إِلا كُسِرَ وَمُحِقَ، وَلا يَرْكَبَنَّ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ عَلَى سَرْجٍ، وَلْيَرْكَبْ عَلَى إِكَافٍ، وَلا تَرْكَبَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ عَلَى رِحَالَةٍ، وَلْيَكُنْ رُكُوبُهَا عَلَى إِكَافٍ. وَتَقَدَّمْ فِي ذَلِكَ تَقَدُّمًا بَلِيغًا، وَامْنَعْ مَنْ قِبَلَكَ؛ فَلا يَلْبَسْ نَصْرَانِيٌّ قِبَاءً وَلا ثَوْبَ خَزٍّ وَلا عَصْبٍ1، وَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ قِبَلَكَ مِنَ النَّصَارَى قَدْ رَاجَعُوا لُبْسَ الْعَمَائِمِ وَتَرَكُوا الْمَنَاطِقَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَاتَّخَذُوا الْجِمَامَ وَالْوَفْرَ2 وَتَرَكُوا التَّقْصِيصَ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ يُصْنَعُ ذَلِكَ فِيمَا قَبْلَكَ، إِنَّ ذَلِكَ بِكَ لَضَعْفٌ وَعَجْزٌ وَمُصَانَعَةٌ، وَإِنَّهُمْ حِينَ يُرَاجِعُونَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا مَا أَنْتَ؛ فَانْظُر كل شَيْءنهيت فاحسم عَنْهُ مَنْ فَعَلَهُ وَالسَّلامُ.

الخراج لابي يوسف


بَاب مَا جَاءَ فِي أهل الذِّمَّة أَنهم لَا يتركون أَن يشبهوا بِالْمُسْلِمين فِي لباسهم وركوبهم مِمَّا نَأْخُذهُ من الْآثَار والرأي

قَالَ وَيَنْبَغِي أَن لَا يتْرك أحد من أهل الذِّمَّة أَن يتشبه بِالْمُسْلِمين فِي لِبَاسه وَلَا فِي مركبه وَلَا فِي هَيئته ....وَلَا يحذو حَذْو الْمُسلم وَلَا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلين وَلَا أرديتهم..
قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْركُوا يحدثُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة
قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْركُوا يبنون بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا بَيت نَار فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين

السير للشيباني

والحاصل أنهم لا يمنعون من السكنى في أمصار المسلمين فيجوز بيع الدور وإجارتها منهم للسكنى إلا أن يكثروا على وجه تقل بسببه جماعات المسلمين فحينئذ يؤمرون بأن يسكنوا ناحية من المصر غير الموضع الذي يسكنه المسلمون على وجه يأمنون اللصوص ولا يظهر الخلل في جماعات المسلمين، ويمنعون من إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين ...وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور في أمصار المسلمين؛ لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناهم الذمة على أن يظهروا ذلك فكان الإظهار فسقا منهم في التعاطي فلكل مسلم أن يمنعهم من ذلك صاحب الدار وغيره فيه سواء، وكذلك يمنعون من إظهار شرب الخمر وضرب المعازف والخروج سكارى في أمصار المسلمين
أنا لو تركناهم يتشبهون بنا في هيئة اللباس والمركب كنا متشبهين بهم، وقد نهينا عن التشبه بهم بقدر الإمكان، والإمكان في أصل اللباس إن لم يكن ثابتاً، ففي هيئة اللباس ثابت، فوجب المخالفة فيه؛ ولأنهم من أهل الصغار، والمسلمون من أهل العز، فيجب إظهار المخالفة في الزي، والهيئة ليقع التمييز بيننا وبينهم، فلا يذل المسلم، ولا يعز الكافر، ولأنا نهينا عن بدايتهم بالسلام والتحية. قال الله تعالى: {لا تتخذوا عدوي} إلى قوله: {تلقون إليهم بالمودة} (الممتحنة: 1) ، فلا بد من علانية يعرفهم كيلا يحسبهم مسلمين، فيبدأهم بالتحية، ويمنعون عن ركوب الفرس؛ لأن من باب العز، وهم من أهل الصغار، فيمنعون عنه ....

ولا يتركون حتى يحدثوا كنيسة أو بيعة، وبيت نار في مصر من أمصار المسلمين، قال عليه السلام: «لا كنيسة ولا بيعة في الإسلام» ؛ ولأن في إحداث البيع والكنائس في الأمصار إعلان دين الكفر، ونحن إنما أعطيناهم الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما كان في دينهم ولا يمنعون من إحداث الكنائس في القرى

المحيط البرهاني لابن مازة

(وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الْجِزْيَةِ بِمَا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَلَابِسِهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ) ؛ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُتْرَكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِ وَمَرْكَبِهِ وَلَا فِي

هَيْئَتِهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْمُرُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يَخْتِمُوا رِقَابَهُمْ بِالرَّصَاصِ وَأَنْ يُظْهِرُوا مَنَاطِقَهُمْ وَأَنْ يَحْلِقُوا نَوَاصِيَهِمْ وَلَا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي أَثْوَابِهِمْ.
وَرُوِيَ أَنَّهُ صَالَحَ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَشُدُّوَا فِي أَوْسَاطِهِمُ الزُّنَّارَ، وَكَانَ بِحَضْرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَجِبُ تَعْظِيمُهُ وَمُوَالَاتُهُ وَبِدَايَتُهُ بِالسَّلَامِ وَالتَّوْسِعَةُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ وَالْمَجَالِسِ، وَالْكَافِرُ يُعَامَلُ بِضِدِّ ذَلِكَ. قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ» ؛ فَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا ذَكَرْنَا رُبَّمَا عَظَّمْنَا الْكَافِرَ وَوَالَيْنَاهُ وَبَدَأْنَاهُ بِالسَّلَامِ ظَنًّا مِنَّا أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَوَجَبَ تَمْيِيزُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا احْتِرَازًا عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ السِّيمَاءَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى حَالِ الْإِنْسَانِ (...) (وَلَا يَحْمِلُونَ السِّلَاحَ) لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِينَ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ لِبَاسٍ يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ، وَيَجِبُ أَنْ تُمَيَّزَ نِسَاؤُهُمْ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَالَ الْمَشْيِ فِي الطُّرُقِ وَالْحَمَّامَاتِ، فَيُجْعَلُ فِي أَعْنَاقِهِنَّ طَوْقُ الْحَدِيدِ، وَيُخَالِفُ إِزَارُهُنَّ إِزَارَ الْمُسْلِمَاتِ، وَيَكُونُ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَاتٌ تُمَيَّزُ بِهَا عَنْ دُورِ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَقِفَ عَلَيْهِمُ السَّائِلُ

فَيَدْعُوَ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ تَمْيِيزُهُمْ بِمَا يُشْعِرُ بِذُلِّهِمْ وَصَغَارِهِمْ وَقَهْرِهِمْ بِمَا يَتَعَارَفُهُ كُلُّ بَلْدَةٍ وَزَمَانٍ.

الاختيار للموصلي الحنفي

قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالتَّمْيِيزِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي زِيِّهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَسُرُوجِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ) لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَأْمُرُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يَخْتِمُوا فِي رِقَابِهِمْ بِالرَّصَاصِ وَأَنْ يُظْهِرُوا مَنَاطِقَهُمْ وَأَنْ يَجْدِفُوا بَرَاذِينَهُمْ وَلَا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي أَثْوَابِهِمْ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَجُوزُ مُوَالَاتُهُ وَلَا تَعْظِيمُهُ فَإِذَا اخْتَلَطَ زِيُّهُمْ وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا لَمْ نَأْمَنْ أَنْ نُوَالِيَهُمْ ظَنًّا مِنَّا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَأَلْجِئُوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ» فَإِذَا لَمْ نَعْرِفْهُمْ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ غَيْر مُتَمَيِّزٍ بِزِيِّهِ فَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَنَدْفِنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَنَسْتَغْفِرُ لَهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَشَبَّهُ فِي لِبَاسِهِ بِالْمُسْلِمِ وَلَا فِي مَرْكَبِهِ وَهَيْئَتِهِ وَلَا يَلْبَسُوا طَيَالِسَةً مِثْلَ طَيَالِسَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَرِدْيَةً مِثْلَ أَرْدِيَتِهِمْ وَيُمْنَعُونَ أَنْ يَلْبَسُوا لِبَاسًا يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ وَالشَّرَفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذُوا حَتَّى يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي وَسَطِهِ زُنَّارًا وَهُوَ خَيْطٌ عَظِيمٌ مِنْ الصُّوفِ يَعْقِدُهُ عَلَى وَسَطِهِ وَيَكُونُ فِي الْغِلَظِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ لِلرَّائِي وَيَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ مِنْ اللِّبَدِ يُعْرَفُ بِهَا لَا تُشْبِهُ قَلَانِسَ الْمُسْلِمِينَ وَيُجْعَلُ عَلَى بُيُوتِهِمْ عَلَامَاتٌ كَيْ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا سَائِلٌ يَدْعُو لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَتَمَيَّزَ نِسَاؤُهُمْ عَنْ نِسَائِنَا فِي الزِّيِّ وَالْهَيْئَةِ قَوْلُهُ (وَلَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَحْمِلُونَ السِّلَاحَ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّا لَا نَأْمَنُ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فَيَعُودُوا إلَى حَرْبِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً وَلَا يُدْخِلُونَ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا قُرَاهُمْ؛ لِأَنَّهُ فِسْقٌ وَلَا يَحِلُّ إظْهَارُ الْفِسْقِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَظْهَرُوهُ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ تَأْلَفَهُ الْمُسْلِمُونَ

الجوهرة النيرة للحداد الزبيدي


(وأما) بيان ما يؤخذ به أهل الذمة، وما يتعرض له وما لا يتعرض فنقول - وبالله التوفيق: إن أهل الذمة يؤخذون بإظهار علامات يعرفون بها، ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم ومركبهم وهيئتهم، فيؤخذ الذمي بأن يجعل على وسطه كشحا مثل الخيط الغليظ، ويلبس قلنسوة طويلة مضروبة ويركب سرجا على قربوسه مثل الرمانة، ولا يلبس طيلسانا مثل طيالسة المسلمين ورداء مثل أردية المسلمين، والأصل فيه ما روي أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - مر على رجال ركوب ذوي هيئة فظنهم مسلمين فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه: أصلحك الله، تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب فلما أتى منزله أمر أن ينادي في الناس أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته، وركب الإكاف.
ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون كالإجماع، ولأن السلام من شعائر الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند الالتقاء، ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة، ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم، وفيه صيانة عقائد ضعفة المسلمين عن التغيير على ما قال - سبحانه وتعالى - {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون} [الزخرف: 33] وكذا يجب أن يتميز نساؤهم عن نساء المسلمين في حال المشي في الطريق، ويجب التمييز في الحمامات في الأزر، فيخالف أزرهم أزر المسلمين لما قلنا، وكذا يجب أن تميز الدور بعلامات تعرف بها دورهم من دور المسلمين؛ ليعرف السائل المسلم أنها دور الكفرة، فلا يدعو لهم بالمغفرة، ويتركون أن يسكنوا في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون؛ لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة لهم إلى الإسلام، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ إلى هذا المقصود.
وفيه أيضا منفعة المسلمين بالبيع والشراء، فيمكنون من ذلك ولا يمكنون من بيع الخمور والخنازير فيها ظاهرا؛ لأن حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حقهم كما هي ثابتة في حق المسلمين؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات وهو الصحيح عند أهل الأصول على ما عرف في موضعه، فكان إظهار بيع الخمر والخنزير منهم إظهارا للفسق فيمنعون من ذلك.
وعندهم: أن ذلك مباح فكان إظهار شعائر الكفر في مكان معد لإظهار شعائر الإسلام، وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك وكذا يمنعون من إدخالها في أمصار المسلمين ظاهرا وروي عن أبي يوسف: إني لا أمنعهم من إدخال الخنازير فرق بين الخمر والخنزير لما في الخمر من خوف وقوع المسلم فيها ولا يتوهم ذلك في الخنزير.
ولا يمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم؛ لأنه إظهار شعائر الكفر، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين، ولو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذا لو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق، فإن ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر، ولا يمنعون من إظهار شيء مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير، والصليب، وضرب الناقوس في قرية، أو موضع ليس من أمصار المسلمين، ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود؛ لأن المنع من إظهار هذه الأشياء؛ لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، فيختص المنع بالمكان المعد لإظهار الشعائر وهو المصر الجامع.

البدائع للكاساني


" ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح وفي الجامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف " وإنما يؤخذون بذلك إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز والعلامة يجب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة قالوا الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجا بالصفة التي تقدمت ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف.

الهداية للمرغيناني

(ويميز الذمي عنا في الزي والمركب والسرج فلا يركب خيلا ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف) إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين

يقينا لأن من هو ضعيف اليقين إذا رآهم يتقلبون في النعم والمسلمين في محنة وشدة يخاف أن يميل إلى دينهم وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة} [الزخرف: 33] الآية وحكاية قارون مع الضعفة من قوم موسى - عليه السلام - معروفة ظاهرة ولأن المسلم يوقر والذمي يحقر ويضيق عليه الطريق ولا يبدأ بالسلام فلو لم يكن له علامة يميز بها لما وقع التفرقة بينهما فيعامل معاملة المسلمين (..)ويؤمر بتمييز نسائهم عن نساء المسلمين في الطريق والحمام وتجعل على دورهم علامة كي لا يقف عليها السائل فيدعو لهم بالمغفرة

شرح الكنز للزيلعي

يُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ فِي زِيِّهِ وَمَرْكَبِهِ وَسَرْجِهِ وَسِلَاحِهِ فَلَا يَرْكَبُ خَيْلًا وَلَا يَعْمَلُ بِسِلَاحٍ (وَيُظْهِرُ الْكُسْتِيجَ) هُوَ خَيْطٌ غَلِيظٌ بِقَدْرِ الْأُصْبُعِ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ يَشُدُّهُ الذِّمِّيُّ عَلَى وَسَطِهِ وَهُوَ غَيْرُ الزُّنَّارِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ (وَيَرْكَبُ عَلَى سَرْجٍ كَإِكَافٍ وَمُيِّزَتْ نِسَاؤُهُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْحَمَّامِ وَيُعَلَّمُ عَلَى دُورِهِمْ لِئَلَّا يُسْتَغْفَرَ لَهُمْ

درر الحكام لملا خسرو


مُعَاملَة الذِّمِّيّ وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام ويعاد مَا انْهَدم كَمَا كَانَ وَلَا ينْقل ويميز أهل الذِّمَّة عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يحملون السِّلَاح وَيجْعَل على أَبْوَابهم عَلامَة حَتَّى لَا يقف عَلَيْهَا سَائل يَدْعُو لَهُم وتميز نِسَاؤُهُم عَن نسائنا فِي الطّرق والحمامات بعلامة وَيُؤمر الذِّمِّيّ بشد الزنار من الصُّوف الغليظ دون الإبريسم وَيمْنَع عَن لِبَاس يخْتَص بِهِ أهل الْعلم والزهد والشرف كالصوف وَنَحْوه

تحفة الملوك للزين الرازي


مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا إحْدَاثُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ وَلَا مُجْتَمَعٍ لِصَلَاتِهِمْ وَلَا صَوْمَعَةٍ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاتِّخَاذِ الْخِنْزِيرِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ وَثَانِيهَا مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ شَيْءٍ فِيهَا (...) وَانْظُرْ إلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ إذَا حَضَرَ لَهُمْ عِيدٌ يُخْرِجُونَ فِيهِ صُلْبَانَهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوا فِي كَنَائِسِهِمْ الْقَدِيمَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُّوا فَأَمَّا أَنْ يُخْرِجُوا ذَلِكَ مِنْ الْكَنَائِسِ حَتَّى يَظْهَرَ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنْ لِيَخْرُجُوا خُفْيَةً مِنْ كَنَائِسِهِمْ اهـ.
قَوْلُهُ (وَيُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ فِي الزِّيِّ وَالْمَرْكَبِوَالسَّرْجِ فَلَا يَرْكَبُ خَيْلًا وَلَا يَعْمَلُ بِالسِّلَاحِ وَيُظْهِرُ الْكُسْتِيجُ وَيَرْكَبُ سَرْجًا كَالْأُكُفِ ) إظْهَارًا لِلصَّغَارِ عَلَيْهِمْ وَصِيَانَةً لِضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يُكَرَّمُ وَالذِّمِّيُّ يُهَانُ فَلَا يُبْتَدَأُ بِالسَّلَامِ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً مُمَيِّزَةً فَلَعَلَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَأْمُرْهُمْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِأَعْيَانِهِمْ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ زِيٌّ عَالٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا وَجَبَ التَّمْيِيزُ وَجَبَ بِمَا فِيهِ صَغَارٌ لَا إعْزَازٌ لِأَنَّ إذْلَالَهُمْ لَازِمٌ بِغَيْرِ أَذًى مِنْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ بِلَا سَبَبٍ يَكُونُ مِنْهُ بَلْ الْمُرَادُ اتِّصَافُهُ بِهَيْئَةٍ وَضِيعَةٍ


(ويميز الذمي عنا) معاشر المسلمين (في الزي) بكسر الزاي أي: اللباس والهيئة بما في (الصحاح) بأن يجعل له علامة تميزه عن المسلمين فيها هوان وصغار لئلا يعامل معاملتهم من التوقير والإجلال وربما مات فجأة في الطريق فلا يعرف فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له وكل ذلك لا يجوز.(...)وفي (الحاوي القدسي) وينبغي أن يلازم الذمي الصغار فيما بينه وبين المسلم في كل شيء، قال في (الفتح) فعلى هذا يمنع من القعود حال قيام المسلم عنده(...) قالوا: ويجب أن يميز نساؤهم أيضا عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كي لا يقف عليهم سائل يدعو لهم بالمغفرة

شرح الكنز لابن نجيم

المالكية

قلتُ: أَرَأَيْتَ هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَيْسَ لِلنَّصَارَى أَنْ يُحْدِثُوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ.(..) قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا هَلْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: لَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَيْءٌ أَعْطَوْهُ (...)

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ كَنِيسَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُحْمَلُونَ عَلَى عَهْدِهِمْ

المدونة لاقوال مالك

ثم كتب عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن القاسم بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن يختم فى رقاب أهل الذمّة بالرّصاص، ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى ، ولا يضربوا على النساء ولا على الولدان ولا يدعوهم يتشبّهون بالمسلمين فى لبوسهم
.

فتوح مصر لابن عبد الحكم


قال سحنون: لا يجوز ان يؤخذ شىء من أموالهم إلا عن طيب نفس إلا الضيافة التى وضعها عمر رضى الله عنه، ولا يدخل كافر المسجد من ذمى أو غير ذمى، ولا يتشبه احد منهم بالمسلمين فى الزى، ويؤدبوا على ترك الزنانير.

من كتاب ابن حبيب وابن سحنون: وكتب عمر بن عبد العزيز ان يختم فى رقاب رجال أهل الجزية بالرصاص ويظهروا مناطقهم وتجز نواصيهم ويركبوا على إلاكف عرضاً. قال ابن حبيب: وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: إلا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم فى طريق، فألجئوهم إلى أضيقها. وقال عمر: سموهم ولا تكنوهم وإذلوهم ولا تظلموهم ولا تبدأوهم بالسلام. وقال النخعى: إذا كانت لك إليه حاجة فلا بأس ان تبدأه بالسلام. وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى المشركين كتب: السلام على من اتبع الهدى. ونهى عمر ان يتخذ احد منهم كاتباً لقول الله تعالى: (لا تتخذوا بطانة من دونكم)، ونهى عنه عثمان. (...) ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: سئل عن الحزم للأقباط، أيلزمون ذلك؟ قال: انى أحب لهم الذلة الصغار، وقد كانوا ألزموا ذلك فيما مضى. (قيل: أفيلزمون ذلك؟ قال: نعم)(....)
قال سحنون فى أهل الكتاب: ولا يؤكل فى آنيتهم حتى تغسل.
(...) قال ابن الماجشون: ولا تحدث كنيسة فى بلد الإسلام. وإما ان كانوا أهلذمة منقطعين عن بلد الإسلام ليس بينهم مسلمون، فذلك لهم، ولهم ادخال الخمر وكسب الخنازير. وإما بين المسلمين فيمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت، إلا ان يكون ذلك شرطاً فى عهدهم فيوفى لهم، ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة.
(...)
ويمنع أهل الذمة الذين يسكنون مع المسلمين من اظهار الخمر وحملها إليهم من قرية إلى قرية، وتكسر عليهم ان ظهرنا عليها وان قالوا لا نبيعها من مسلم، وكذلك لا يدخلون الخنازير إليهم، ويضرب من فعل ذلك منهم، ومن أخذ سكران منهم أدب. وكذلك لا يظهرون صلبهم فى أعيادهم واستسقائهم وتكسر ان فعلوا ويأدبوا

النوادر لابن ابي زيد

[فصل -4 في لباس أهل الذمة]
قال مالك: أرى أن يلزم النصارى المناطق، وقد كان يفعل ذلك بهم قديما، وأرى أن يلزموا الصغار.

وكتب عثمان أن يركبوا على الأكف عرضا.

الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي


قال محمد بن رشد: ما رأى مالك من أن يلزم الأنباط الحزم صحيح لوجهين؛ أحدهما: ما ذكره من استحباب الذلة والصغار لهم؛ لقوله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 29] إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] . والثاني: أن يعرفوا بذلك من المسلمين حتى لا يبدءوا بالسلام؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ذلك(...) كذلك ينبغي في سائر أهل الذمة من اليهود والنصارى أن يلزم النصارى منهم الحزم، واليهود علامة يعرفون بها، إذلالا لهم وصغارا، وحذرا للمسلمين من أن يظنوهم من المسلمين فيبدءوهم بالسلام(...)روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويظهروا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الآكاف عرضا، ولا يدعونهم يشبهون المسلمين في لباسهم، وكراهيته لتكنيتهم صحيح أيضا؛ لأن تكنيتهم إكرام لهم، وترفيع بهم، وذلك خلاف ما يستحب من إذلالهم وإصغارهم لمحادتهم الله ورسوله، قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}
(..) قال محمد بن رشد: كان القطار التي مرت بأبي أيوب لأهل ذمة تلك القرية، والله وهذا هو الواجب ألا يباح لأهل الذمة إظهار الخمر والخنازير في موضع يسكنها المسلمون معهم، إلا أن يكونوا هم الغالبين عليهم، وإنما معهم من المسلمين الواحد والاثنان والقليل. وذلك فيما بعد من الحاضرة على ما يأتي بعد هذا، في رسم البيوع الثاني، من سماع أصبغ، وكذلك لا يباح لهم أن يحملوها من قرية من قراهم إلى قرية من قراهم، إلا بعد أن لا يسلكوا بها على شيء من حواضر الإسلام وقراهم.
وما ظهر إلى الإمام من خمرهم، فعليه أن يهرقها ويضرب حاملها، كان منهم أو من غيرهم، وإن خرج منهم رجل سكران في جماعة المسلمين كان عليه أن يضربه على ذلك، وكذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم واستسقائهم في جماعة المسلمين، فإن فعلوا كسرها وضربهم

البيان و التحصيل لابن رشد الجد

ومن الشروط على أهل الجزية: أخذهم السنة بالمنع والكفِّ عن تناول شريعة المسلمين ومِلَّتهم، وتوَقِّي ما يقدح في شيءٍ من أمور دينهم بشيءٍ من المَعابةِ والطَّعن والاستخفاف، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ما يحِقُّ له، ولو لم يُقرُّوا بصحة ذلك، ومنعهم من الدعاء لدينهم، والإعلان بمعالم شرعهم في أمصار المسلمين: من ضربِ النواقيس، وبناء الكنائس، ومجتمع الصلوات، وإظهار الصَّليب ونحو ذلك.
ومن ذلك: منعهم من الإفصَاحِ والإعلان بشرْكِهم، وما يَنحلُون لله من الصاحبة والولد، تعالى الله عن قولهم عُلوّاً كبيراً.
ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمور، ومواقعة الفجور، وغير ذلك، مِمَّا لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره.
ومن ذلك: أن تجري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خَصْمٌ، أو متى ظهَرَ منهم ظلم.
هذه كلها شروطٌ واجبةٌ لا ينبغي إسقاطُها، ولا تَرْكُ العمل بشيءٍ منها، ولا تحلُّ إجابةُ الكفار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو
شيءٍ منه، ولا يجب الوفاء لهم به إن التزمه لهم من يَعقد على المسلمين، مِمَّن لعلَّه يجهل ذلك. (..) فهو يتضمَّن منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمين، وفي أمصارهم.
وأيضاً: فقد أوجب الله -تعالى- قتل الكفار وقتالهم؛ لإعلاء كلمة الله، وحتَّى يدخلوا في الإسلام، فإنما استثنى -تعالى- في الجزية الكفَّ عن قتالهم على الإسلام، فهم بأداء الجزية يُكفُّ عنهم في ذلك خاصة {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 39] ، كما قال -تعالى-.
وأمَّا أن يباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهم، والتَّبسُّط بما ينافي كتاب الله -تعالى- ودينَه الحق، فذلك لم يستثْنِه الله -تعالى- لهم قط (...) وقد روي عن جماعة من أهل العلم نحو ما رُوي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-، في أخذهم بما يتميزون به عن المسلمين في الهيئات والأحوال

الانجاد في ابواب الجهاد لابن المناصف

الْبَحْثُ السَّابِعُ فِيمَا يَلْزَمُهُمْ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْكَنَائِسُ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ بِنَائِهَا فِي بَلَدٍ بَنَاهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ مَلَكُوهَا عَنْوَةً وَيَجِبُ نَقْضُ كَنَائِسِهَا فَإِنْ فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَسْكُنُوهَا بِالْخَرَاجِ وَرِقَابُ الْأَبْنِيَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَشَرَطُوا إِبْقَاءَ كَنِيسَةٍ جَازَ وَإِنْ شَرَطُوا الدَّارَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ وَلَا تُنْقَضُ الْكَنَائِسُ فَذَلِكَ لَهُمْ ثُمَّ يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّهَا خِلَافًا لِ ش قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطًا وَالْمُدْرَكُ أَنَّهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَالْعَيْنُ الَّتِي تَنَاوَلَهَا الْعَقْدُ قَدِ انْهَدَمَتْ وَالْعَوْدُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَهُوَ مُنْكَرٌ تَجِبُ إِزَالَتُهُ وَيُمْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَقِيلَ لَهُمُ الترميم لِأَنَّهُ من جملَة أغراضهم الملزمة كعصير الْخَمْرِ وَإِنِ اشْتَرَطَ أَهْلُ الصُّلْحِ إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا فِي بَلَدِهِمُ الَّذِي لَا يَسْكُنُهُ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ فَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوهُ وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا مُعْتَزِلِينَ عَنْ بِلَادِنَا لِأَنَّ قَهْرَنَا لَهُمْ أَزَالَ ذَلِكَ وَالتَّمَكُّنَ مِنْهُ فَلَا نُعِيدُهُ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الصُّلْحِ مِنْ إِظْهَارِ الْخَمْرِ وَالنَّاقُوسِ وَنَحْوِهِ دَاخِلَ كَنَائِسِهِمْ وَيُمْنَعُونَ خَارِجَهَا وَمَنْ حَمَلَ الْخَمْرَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَتِهِمُ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ مُنِعَ وَتُكْسَرُ الْخَمْرُ إِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهَا وَإِنْ قَالُوا لَا نَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ وَإِنْ أَظْهَرُوا نَاقُوسًا كَسَرْنَاهُ وَإِنْ وَجَدْنَا سَكْرَانًا أَدَّبْنَاهُ وَإِنْ أَظْهَرُوا صُلُبَهُمْ فِي عِيدٍ أَوِ اسْتِسْقَاءٍ كَسَرْنَاهَا وَأَدَّبْنَاهُمْ وَيُخْفُونَ أَصْوَاتَ نَوَاقِيسِهِمْ وَقِرَاءَتَهُمْ فِي كنائسهم النَّوْع الثَّانِي يمْنَعُونَ من ركون الْبِغَالِ وَالْخَيْلِ النَّفِيسَةِ دُونَ الْحَمِيرِ بِالْأُكُفِ عَرْضًا دُونَ السُّرُوجِ إِمَّا لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ أَوْ لِأَنَّ الصَّغَارَ يَأْبَى ذَلِكَ النَّوْعُ الثَّالِثُ يُمْنَعُونَ مِنْ جَادَّةِ الطَّرِيقِ وَيُضْطَرُّونَ إِلَى الْمَضِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّرِيقُ خَالِيًا لِمَا يُرْوَى عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تبدؤهم بِالسَّلَامِ والجؤهم إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ وَلَا يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي الزِّيِّ وَيُؤَدَّبُونَ عَلَى تَرْكِ الزَّنَانِيرِ لِأَنَّ اللُّبْسَ يُؤَدِّي إِلَى تَعْظِيمِهِمْ دُونَ تَعْظِيمِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْمَسَاجِدَ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَن يخْتم فِي رِقَاب رجال أهل الذِّمَّة بالرصاص ويظهرون مَنَاطِقَهُمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ وَيَرْكَبُوا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضًا وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمُّوهُمْ وَلَا تُكَنُّوهُمْ وَأَذِلُّوهُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُمْ وَنَهَى أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُم كَاتبا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} آل عمرَان 118 وَنَهَى عَنْهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقَامُوا مِنَ الْأَسْوَاقِ

الذخيرة للقرافي

ابْنُ عَرَفَةَ: السِّيرَةُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ الْوَفَاءُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ. ابْنُ شَاسٍ: يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ النَّفِيسَةِ لَا الْحَمِيرُ وَلَا يَرْكَبُونَ السُّرُوجَ بَلْ عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا لَقِيتُمُوهُمْ بِطَرِيقٍ فَالْجِئُوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا.
قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَذِلُّوهُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُمْ (وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيَّزُ بِهِ وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ) سَحْنُونَ: تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ ظُلْمِهِمْ وَلَا يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي زِيِّهِمْ وَيُؤَدَّبُونَ عَلَى تَرْكِ الزَّنَانِيرِ.

(وَإِظْهَارِ السُّكْرِ وَمُعْتَقِدِهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: يُمْنَعُ الذِّمِّيُّونَ السَّاكِنُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إظْهَارَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَتُكْسَرُ إنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهَا وَيُؤَدَّبُ السَّكْرَانُ مِنْهُمْ. وَإِنْ أَظْهَرُوا صُلْبَهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَاسْتِسْقَائِهِمْ كُسِرَتْ وَأُدِّبُوا وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ (وَبَسْطِ لِسَانِهِ) . ابْنُ شَاسٍ: عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ كَفُّ اللِّسَانِ فَإِنْ أَظْهَرُوا مُعْتَقَدَهُمْ فِي الْمَسِيحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى مُسْلِمٍ عَزَّرْنَاهُمْ وَلَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ (وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ حَبِيبٍ: تُكْسَرُ إنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهَا.

(وَكُسِرَ النَّاقُوسُ) تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّلِيبَ هُوَ الَّذِي يُكْسَرُ.
وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: وَلَا يَرْفَعُوا أَصْوَاتَ نَوَاقِيسِهِمْ وَلَا أَصْوَاتَهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فِي حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

شرح خليل للمواق

الشافعية

وينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمي الجزية وأن يؤديها على ما وصفت ويسمي شهرا تؤخذ منهم فيه وعلى أن يجري عليهم حكم الإسلام إذا طلبهم به طالب أو أظهروا ظلما لأحد وعلى أن لا يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو أهله ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا من حكمه شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ويأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى - عليهما السلام - وإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى - عليهما السلام - إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا (..) وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لضلالاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في اللباس والمركب وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم فإنها من أبين فرق بينهم وبين هيئات المسلمين (...) ولا يظهروا الصليب ولا الجماعة في أمصار المسلمين وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم (...).
ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحا (...) وإن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها تقدم إليهم في ذلك فإن عادوا عاقبهم
(...) وما ينبغي عندي لقاض، ولا لوال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل به مسلما. وينبغي أن نعرف المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم

الأم للشافعي

وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ دِينَ اللَّهِ بِمَا لَا يَنْبَغِي (...)ْ فَقَدْ نَقَضَ عَهْدَهُ وَأُحِلَّ دَمُهُ وَبَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةُ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُسْمِعُوا الْمُسْلِمِينَ شِرْكَهُمْ وَقَوْلَهُمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ وَلَا يُسْمِعُونَهُمْ ضَرْبَ نَاقُوسٍ وَإِنْ فَعَلُوا عُزِّرُوا وَلَا يَبْلُغُ بِهِمْ الْحَدَّ وَلَا يُحْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ كَنِيسَةً وَلَا مَجْمَعًا لِصَلَاتِهِمْ وَلَا يُظْهِرُوا فِيهَا حَمْلَ خَمْرٍ وَلَا إدْخَالَ خِنْزِيرٍ وَلَا يُحْدِثُونَ بِنَاءً يَتَطَوَّلُونَ بِهِ بِنَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَيْئَتِهِمْ فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَرْكَبِ وَبَيْنَ هَيْئَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعْقِدُوا الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَلَا يَدْخُلُوا مَسْجِدًا وَلَا يَسْقُوا مُسْلِمًا خَمْرًا وَلَا يُطْعِمُوهُ خِنْزِيرًا فَإِنْ كَانُوا فِي قَرْيَةٍ يَمْلِكُونَهَا مُنْفَرِدِينَ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِي خَمْرِهِمْ وَخَنَازِيرِهِمْ وَرَفْعِ بُنْيَانِهِمْ.

المختصر للمزني


ذكر مَا يُؤْخَذ بِهِ أهل الذِّمَّة من تَغْيِير الزي خلاف زِيّ الْمُسلمين
أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبرنِي
الْقَاسِم بن عبد الله قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عَمْرو أَن عمر كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد يَأْمُرهُم أَن يختموا
فِي رِقَاب أهل الْجِزْيَة بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا
نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، وَلَا يضْربُوا الْجِزْيَة إِلَّا
على من جرت عَلَيْهِ الموسى، وَلَا يَدعُوهُم يتشبهوا بِالْمُسْلِمين
فِي ركوبهم.
قَالَ أَبُو عبيد فِي قَوْله: مناطقهم: يَعْنِي الزنانير.
حَدثنَا علي عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا النَّضر بن إِسْمَاعِيل عَن
عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن خَليفَة بن قيس قَالَ: قَالَ عمر: يَا
يرفأ: أكتب إِلَى أهل الْأَمْصَار فِي أهل الْكتاب: أَن تجز نواصيهم،
وَأَن يربطوا الكستيجان فِي أوساطهم، ليعرف زيهم من زِيّ
أهل الْإِسْلَام.
وَقد روينَا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز «أَنه أَمر فِي أهل الذِّمَّة أَن يحملوا
على الأكف، وَأَن تجز نواصيهم» ، وَسُئِلَ مَالك هَل لِلنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي أَرض الْإِسْلَام الْكَنَائِس؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن يكون لَهُم
أَمر أَعْطوهُ على ذَلِك.

الأوسط لابن المنذر

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِعَقْدِ الْجِزْيَةِ تَقْوِيَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِعْزَازُهُ وَإِضْعَافُ الْكُفْرِ وَإِذْلَالُهُ لِيَكُونَ الْإِسْلَامُ أَعْلَى وَالْكُفْرُ أَخْفَضَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
فَكُلُّ مَا دَعَا إِلَى هَذَا كَانَ الْإِمَامُ مَأْمُورًا بِاشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِمْ، وَمَا يُؤْخَذُونَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ جِزْيَتِهِمْ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ: (...)

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ مَا وَجَبَ بِالشَّرْطِ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَا مُنِعُوا مِنْهُ لِتَحْرِيمِهِ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ.
أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَذْكُرُوا كِتَابَ اللَّهِ بِطَعْنٍ عَلَيْهِ وَلَا تَحْرِيفٍ لَهُ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِتَكْذِيبٍ لَهُ، وَلَا إِزْرَاءٍ عَلَيْهِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ اللَّهِ بِذَمٍّ لَهُ، وَلَا قَدْحٍ فِيهِ.(..)
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَا لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ، وَيَجِبُ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ مَا مَنَعُوا مِنْهُ، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ، فَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَعْلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَبْنِيَةِ، وَيَكُونُوا إِنْ لَمْ يَنْخَفِضُوا عَنْهُمْ مُسَاوِينَ لَهُمْ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يُحْدِثُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةً، وَلَا كَنِيسَةً، وَإِنْ أُقِرُّوا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُجَاهِرُوا الْمُسْلِمِينَ بِإِظْهَارِ صُلْبَانِهِمْ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَتَظَاهَرُوا بِشُرْبِ خُمُورِهِمْ، وَخَنَازِيرِهِمْ، وَلَا يَسْقُوا مُسْلِمًا خَمْرًا، وَلَا يُطْعِمُونَهُمْ خِنْزِيرًا.
وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَتَظَاهَرُوا بِمَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ مِنْ قَوْلِهِمْ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَالْمَسِيحُ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يُظْهِرُوا بِتِلَاوَةِ مَا نُسِخَ مِنْ كُتُبِهِمْ، وَلَا يُظْهِرُوا فِعْلَ مَا نُسِخَ مِنْ صَلَوَاتِهِمْ وَأَصْوَاتِ نَوَاقِيسِهِمْ.
فَهَذِهِ سِتَّةٌ تَجِبُ عَلَيْهِمْ بِالشَّرْطِ، لِأَنَّهَا مَنَاكِيرُ لَزِمَ الْمَنْعُ مِنْهَا بِالشَّرْعِ

(...) وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ مَا مُنِعُوا مِنْهُ، لِتَطَاوُلِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ عِتَاقًا، وَهِجَانًا، وَلَا يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.
وَالثَّانِي: تَغْيِيرُ هَيْئَاتِهِمْ، بِلُبْسِ الْغُبَارِ وَشَدِّ الزُّنَّارِ، لِيَتَمَيَّزُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِاخْتِلَافِ الهيئة، ولواحدة نِسَائِهِمْ إِذَا بَرَزَتْ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ أَحْمَرَ، وَالَآخَرُ أَسْوَدَ لِيَتَمَيَّزَ بِهِ نِسَاؤُهُمْ.وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ أَثَرٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا دُورُهُمْ، فَقَدْ أَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى،
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُخْفُوا دَفْنَ مَوْتَاهُمْ، وَلَا يُظْهِرُوا إِخْرَاجَ جَنَائِزِهِمْ. وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُظْهِرُوا عَلَى مَوْتَاهُمْ لَطْمًا، وَلَا نَدْبًا، وَلَا نَوْحًا. وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَسَاجِدَنَا صِيَانَةً لَهَا مِنْهُمْ. وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَتَمَلَّكُوا مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، لِئَلَّا يُذِلُّوهُمْ بِالِاسْتِرْقَاقِ، وَيَحْمِلُوهُمْ عَلَى الِارْتِدَادِ(..)
: وَأَمَّا الْقِسْمُ الْخَامِسُ: وَهُوَ مَا لَا يَجِبُ بِعَقْدٍ، وَلَا شَرْطٍ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى إِذْلَالِهِمْ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: أَنْ لَا يُعْلُوا أَصْوَاتهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ فِي الْمَجَالِسِ. وَالثَّالِثُ: لَا يُضَايِقُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، وَلَا يَمْشُوا فِيهَا إِلَّا أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَلَا يُسَاوُوهُمْ فِي الرَّدِّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ: " اضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطُرُقِ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ " وَالْخَامِسُ: إِذَا اسْتَعَانَ بِهِمْ مُسْلِمٌ فيما لا يستضروا بِهِ أَعَانُوهُ. وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَسْتَبْذِلُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْ مِهَنِ الْأَعْمَالِ بِأَجْرٍ وَلَا تَبَرُّعٍ. فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ إِذْلَالًا لَهُمْ، فَإِنْ خَالَفُوهَا لَمْ يَنْتَقِضْ بِهَا عَهْدُهُمْ، وَجبِرُوا عَلَيْهَا، إِنِ امْتَنَعُوا مِنْهَا، فَإِنْ أَقَامُوا عَلَى الِامْتِنَاعِ عُزِّرُوا

الحاوي للماوردي

فصل: وإن كان أهل الذمة في دار الإسلام أخذوا بلبس الغيار وشد الزنار والغيار أن يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيابهم كالأزرق والأصفر ونحوهما والزنار أن يشدوا في أوساطهم خيطاً غليظاً فوق الثياب وإن لبسوا القلانس جعلوا فيها خرقاً ليتميزوا عن قلانس المسلمين لما روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط أن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وأن نشد الزنانير في أوساطنا ولأن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله وندب إلى أعزاز أهله وأذل الشرك وأهله وندب إلى إذلال أهله (...) ويجعل في أعناقهما خاتم ليتميزوا به عن المسلمين في الحمام وفي الأحوال التي يتجردون فيها عن الثياب ويكون ذلك من حديد أو رصاص أو نحوهما ولا يكون من ذهب أو فضة لأن في ذلك إعظاماً لهم وإن كان لهم شعر أمروا بجز النواصي ومنعوا من إرساله كما تصنع الأشراف والأخيار من المسلمين (...) وتؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار لما روى أن عمر كتب إلى أهل الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن وتكون زنانيرهن تحت الإزار لأنه إذا كان فوق الإزار انكشفت رؤوسهن واتصفت أبدانهن ويجعلن في أعناقهن خاتم حديد ليتميزن به عن المسلمات في الحمام كما قلنا في الرجال وإن لبسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن النساء المسلمات ويمنعون من ركوب الخيل (...) ولا يبدؤون بالسلام ويلجئون إلى أضيق الطرق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها" 1. ولا يصدرون في المجالس (...)فصل: ويمنعون من إحداث بناء بعلو بناء جيرانهم من المسلمين (...) فصل: ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم (...) ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين

المهذب للشيرازي


وَمَنَعَ التَّشَبُّهَ بِهِمْ فِي لِبَاسِهِمْ لِيَنْزِلُوا مَنْزِلَةَ الْإِهَانَةِ وَلَا يَخْرُجُوا مِنْهَا إلَى مَرْتَبَةِ التَّعْظِيمِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» وَلِأَنَّ عُمَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى تَغْيِيرِ زِيِّهِمْ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَلَا نُخَالِفُ لَهُ وُجُوبَ مُوَالَاةِ الْمُسْلِمِ وَمُعَادَاةِ الْكَافِرِ وَمُبَايَنَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزٍ وَلَيْسَ إلَّا الزِّيُّ وَلِأَنَّهُ إذْلَالٌ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ لِيَكُونَ ذَرِيعَةً لَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ.

الفتاوى للسبكي


الحنابلة

قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ للْيَهُود وَلَا لِلنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا فِيهِ بناقوس إِلَّا مَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين على حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّمَا مصر مصره الْمُسلمُونَ
قَالَ سَأَلت أبي الْأَهْل الذِّمَّة أَن يحدثوا الْكَنَائِس فِي ارْض الْعَرَب وَهل ترى لَهُم أَن يزِيدُوا فِي كتابتهم الَّتِي صَالحُوا عَلَيْهَا
فَقَالَ لَا يحدثوا فِي مصر مصرته الْعَرَب كَنِيسَة وَلَا بيعَة وَلَهُم مَا صولحوا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ فِي عَهدهم انهم يزِيدُونَ فِي الْكَنَائِس فَلهم وَإِلَّا فَلَا وَمَا أنهدم فَلهم أَن يبنوها
(..) سَأَلت ابي هَل ترى لأهل الذِّمَّة أَن يدخلُوا الْخمر فِي مَدَائِن الْمُسلمين ظَاهرا
فَقَالَ لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا بيع الْخمر وَلَا يدخلوه إِلَّا أَن يكون فِي صلحهم
اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَيْسَ لَاحَدَّ أَن يُغير من هَذِه النواقيس شَيْئا وَلَا يحدثوا فِيهَا شَيْئا إِلَّا مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي قديم الْأَمر لِأَنَّهُ قد ثَبت الْحق لَهُم واعطوا الْجِزْيَة على ذَلِك

مسائل ابن حنبل لعبد الله بن احمد بن حنبل

قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالناقوس ؟
قال: ليس لهم أن يظهروا شيئاً لم يكن في صلحهم.
قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلاً؛ لما نهى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع

مسائل بن حنبل و ابن راهويه للكوسج


ويُلْزِمَهُمْ أَنْ يَتَمَيَّزُوا في لِبَاسِهِمْ ورَكُوبِهِمْ وشُعُوْرِهِمْ وكُنَاهُمْ عَنِ المُسْلِمِيْنَ، فَالتَّمْيِيْزِ فِي المَلْبُوسِ بالغيَارِ: وَهُوَ ثَوْبٌ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَ بَقِيَّةِ ثِيَابِهِمْ كَالعَسَلِيِّ والأَدْكَنِ، وإِنْ لَبِسُوا القَلاَنِسَ مَيَّزُوْهَا عَنْ قَلاَنِسِ المُسْلِمِيْنَ بِشَدِّ خِرْقَةٍ في أَطْرَافِهَا، ويَجْعَلُ غِيَارَ المَرْأَةِ في خُفَّيْهَا فَتَلْبَسُ أَحَدَ الخُفَّيْنِ أَسْوَدَ والآخَرَ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ، ويُؤْمَرُونَ بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ، ويجْعَلُ في رِقَابِهِمْ خَوَاتِيْمَ الرَّصَاصِ، أو جُلْجُلَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ الحَمَّام ....ويُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوْبِ الخَيْلِ ورُكُوبِ البِغَالِ والحَمِيْرِ بالسُّرُوجِ، ويُبَاحُ لَهُمْ رُكُوبُهَا عرضاً عَلَى الأَكُفِّ. ولاَ يَجُوزُ تَصْدِيْرُهُمْ في المَجَالِسِ، وبِدَايَتُهُمْ بالسَّلاَمِ،....ويَحذفونَ مَقَادِمَ رُؤُوسِهِمْ ولاَ يُفَرِّقُونَ شُعُوْرَهُمْ، ... ويُمْنَعُوْنَ مِنْ تَعْلِيَةِ البُنْيَانِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ.....ويمنعون من إحداث البيع والكنائس فِي دار الإسلام... ويمنعون من إظهار المنكر من الخمر والخنزير وضرب الناقوس والجهر بتلاوة التوراة والإنجيل ...

الهداية لابي الخطاب

والمأخوذ في أحكام الذمة ينقسم خمسة أقسام :
(...) القسم الثالث، ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء. القسم الرابع، ما فيه إظهار منكر، وهو خمسة أشياء؛ إحداث البيع والكنائس ونحوها، ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس، وتعلية البنيان على أبنية المسلمين والإقامة بالحجاز، ودخول الحرم، فيلزمهم الكف عنه، سواء شرط عليهم أو لم يشرط، في جميع ما في هذه الأقسام الثلاثة.
القسم الخامس، التميز على المسلمين في أربعة أشياء؛ لباسهم، وشعورهم وركوبهم، وكناهم. أما لباسهم، فهو أن يلبسوا ثوبا يخالف لونه لون سائر الثياب، فعادة اليهود العسلي، وعادة النصارى الأدكن، وهو الفاختي، ويكون هذا في ثوب واحد، لا في جميعها، ليقع الفرق، ويضيف إلى هذا شد الزنار فوق ثوبه، إن كان نصرانيا، أو علامة أخرى إن لم يكن نصرانيا، كخرقة يجعلها في عمامته أو قلنسوته، يخالف لونها لونها، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل؛ ليفرق بينه وبين المسلمين في الحمام، ويلبس نساؤهم ثوبا ملونا، ويشد الزنار تحت ثيابهم، وتختم في رقبتها. (..)
فإنهم يحذفون مقاديم رءوسهم، ويجزون شعورهم، ولا يفرقون شعورهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق شعره. وأما الركوب، فلا يركبون الخيل؛ لأن ركوبها عز، ولهم ركوب ما سواها، ولا يركبون السروج ويركبون عرضا؛ رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر

المغني لابن قدامة

الظاهرية


وَالصَّغَارُ هُوَ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ لَا يُظْهِرُوا شَيْئًا مِنْ كُفْرِهِمْ، وَلَا مِمَّا يُحَرَّمُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39] وَبَنُو تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَرِّقَا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيَجْمَعُ الصَّغَارَ شُرُوطُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَيْهِمْ.(...) أَنْ لَا يُحْدِثُوا فِي مَدِينَتِهِمْ وَلَا مَا حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلَا كَنِيسَةً، وَلَا قَلِيَّةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلَا يُجَدِّدُوا مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلَا يَمْنَعُوا كَنَائِسَهُمْ أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُطْعِمُونَهُمْ، وَلَا يُؤْوُوا جَاسُوسًا، وَلَا يَكْتُمُوا غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمْ الْقُرْآنَ، وَلَا يُظْهِرُوا شِرْكًا، وَلَا يَمْنَعُوا ذَوِي قَرَابَاتِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ أَرَادُوهُ، وَأَنْ يُوَقِّرُوا الْمُسْلِمِينَ، وَيَقُومُوا لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِهِمْ إذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ: فِي قَلَنْسُوَةٍ، وَلَا عِمَامَةٍ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَتَكَنَّوْا بِكُنَاهُمْ، لَا يَرْكَبُوا سُرُجًا، وَلَا يَتَقَلَّدُوا سَيْفًا، وَلَا يَتَّخِذُوا شَيْئًا مِنْ السِّلَاحِ، وَلَا يَنْقُشُوا خَوَاتِيمَهُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا يَبِيعُوا الْخُمُورَ، وَأَنْ يَجُزُّوا مَقَادِمَ رُءُوسِهِمْ، وَأَنْ يَلْزَمُوا زِيَّهُمْ حَيْثُمَا كَانُوا، وَأَنْ يَشُدُّوا الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، وَلَا يُظْهِرُوا صَلِيبًا وَلَا شَيْئًا مِنْ كُتُبِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُجَاوِرُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَاهُمْ، وَلَا يَضْرِبُوا نَاقُوسًا إلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا، وَلَا يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُخْرِجُوا سَعَانِينَ وَلَا يَرْفَعُوا مَعَ مَوْتَاهُمْ أَصْوَاتَهُمْ، وَلَا يُظْهِرُوا النِّيرَانَ مَعَهُمْ، وَلَا يَشْتَرُوا مِنْ الرَّقِيقِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ خَالَفُوا شَيْئًا مِمَّا شَرَطُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ، وَقَدْ حَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ مَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ. وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا: أَنْ لَا يُجَاوِرُونَا بِخِنْزِيرٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَمِنْ الصَّغَارِ أَنْ لَا يُؤْذُوا مُسْلِمًا، وَلَا يَسْتَخْدِمُوهُ، وَلَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ السُّلْطَانِ يَجْرِي لَهُمْ فِيهِ أَمْرٌ

عَلَى مُسْلِمٍ

المحلى لابن حزم

الامامية :

في شرائط الذمة وهي ستة:
(...) الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير.
كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات (137). ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام، من حد أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة .
ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه، مشترطا في العهد، انتقض.

شرائع الاسلام للحلي

القول في شرائط الذمة وشرائط الذمة اثنا عشر: (...)
الحادي عشر: ترك إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام، ونكاح المحرمات،(...) الثاني عشر: أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، ولا يضربوا الناقوس، ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين.
ويجب الكف عن جميعها مطلقا عند الأصحاب، واختلفوا في انتقاض الذمة

كفاية الأحكام للسيزواري

الزيدية

و يلزمون زيا يتميزون به كالصفرة لليهود و الدكنة للنصارى و السواد للمجوس ..و يشد عليهم الزنار و هو خيط غليط فوق ثيابهم ..و يجعل في عنق كل واحد منهم خاتم من رصاص او صفر يعرف به عند تعريه في الحمام و غيره ...فان طولوا الشعر جزت نواصيهم ..اذ أمر بذلك.

و لا يركبون على الأكف الا عرضا و يمنعون السلاح و لبس الديباج و رفيع القطن و ركوب الخيل و البغال ..لا الحمير و الخسيس منهما , (..) و نزنر النساء كالرجال.

و يلجؤون الى مضايق الطريق و يمنعون صدور المجالس و تطويل الأبنية حتى تساوي أبنية المسلمين و زخرفتها و تحسين أبوابها..اذ الاسلام يعلو .و عن اظهار شرب الخمر و بيعها و اكل الخنزير و ضرب الناقوس و اظهار قراءة كتبهم و عبادة الصلبان و الزينة في أعيادهم و رفع الصوت على موتاهم .

البحر الزخار لابن المرتضى

الاباضية

وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تُهَدَّمَ كُلُّ كَنِيسَةٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَمَنَعَ أَنْ تُجَدَّدَ كُلُّ كَنِيسَةٍ ، وَأَمَرَ أَنْ لَا تَظْهَرَ عَلِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ كَنِيسَةٍ ، وَلَا يَظْهَرَ صَلِيبٌ خَارِجٌ مِنْ كَنِيسَةٍ إلَّا كُسِرَ عَلَى رَأْسِ صَاحِبِهِ ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَهْدِمُهَا بِصَنْعَاءَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ بِحَالٍ قَدِيمَةٌ وَلَا حَدِيثَةٌ

شرح النيل لأطفيش

مصادر في اجماع المذاهب و اختلافها

فَأَمَّا تَرْكُ الْأَئِمَّةِ قَتْلَ مُقَاتِلَتِهِمْ، وَسَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ، وَقَدْ نَصَّرُوا أَوْلَادَهُمْ، وَخَالَفُوا مَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلَّا يُنَصِّرُوا، أَوْلَادَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُمْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا [ص:231] يَرَوْنَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مَا أَقَامُوا فِي دَارِهِمْ عَلَى الْوَفَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْجِزْيَةِ، وَالْإِذْعَانِ لَهُمْ، بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ خَالَفُوا بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ فِي حَالِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْتَحَلَّ بِهِ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَفَقِّهَةِ

تهذيب الآثار للطبري

وَاتَّفَقُوا أَنه ان أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا أَو معتقا أَو حرا أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبا فِي انْقِضَاء كل عَام قمري بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلا فَصَاعِدا على أَن يلتزمواعلى أنفسهم أَن لايحدثوا شَيْئا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها وَلَا بيعَة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب مِنْهَا ولايحيوا مَا دثر وَأَن لايمنعوا من مر بهم من الْمُسلمين النُّزُول فِي كنائسهم من ليل أَو نَهَار وَأَن يوسعوا أَبْوَابهَا للمارة وَأَن يضيفوا من مر بهم من الْمُسلمين للثَّالِث وَأَن لَا يؤووا جاسوسا وَلَا يكتموا غشا للْمُسلمين وَلَا يعلمُوا أَوْلَادهم الْقُرْآن وَلَا يمنعوا من أَرَادَ الدُّخُول فِي الإسلام من أهلهم وَأَن يوقروا الْمُسلمين وَأَن يقومُوا لَهُم فِي الْمجَالِس وَأَن لَا يتشبهوا بهم فِي شَيْء من لباسهم لَا قلنسوة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فرق شعر وَلَا يتكلموا بكلامهم وَلَا يكتبوا بِكِتَابِهِمْ وَلَا يركبُوا على السُّرُوج وَلَا يتقلدوا شَيْئا من السِّلَاح وَلَا يحملوه مَعَ أنفسهم وَلَا يتخذوه وَلَا ينقشوا فِي حوانيتهم بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا يبيعوا الْخُمُور وَأَن يجزوا مقادم رُؤْسهمْ وَأَن يشدوا الزنانير على أوساطهم وَأَن لَا يظهروا الصَّلِيب على كنائسهم وَلَا فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يجاوروا الْمُسلمين بموتاهم وَلَا يظهروا فِي طَرِيق الْمُسلمين نَجَاسَة وَلَا يضْربُوا النواقيس الا ضربا خَفِيفا وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم بالقراءات لشَيْء من كتبهمْ بِحَضْرَة الْمُسلمين وَلَا مَعَ موتاهم وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبا ظَاهرا وَلَا يظهروا النيرَان فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يتخذوا من الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين وَأَن يرشدوا الْمُسلمين وَلَا يطلقوا عدوهم عَلَيْهِم وَلَا يضْربُوا مُسلما وَلَا يسبوه وَلَا يستخدموا بِهِ وَلَا يهينوه وَلَا يسمعوا الْمُسلمين شَيْئا من شركهم وَلَا من سبّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيره من الأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام وَلَا بظهروا خمرًا وَلَا شربهَا وَلَا نِكَاح ذَات محرم فان سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم
فاذا فعلوا كل مَا ذكرنَا وَلم يبدلوا ذَلِك الدَّين الَّذِي صولحوا عَلَيْهِ بَين الإسلام فقد حرمت دِمَاء كل من وفى بذلك وَمَاله وَأَهله وظلمه
وَاخْتلفُوا ان لم يَفِ بِشَيْء من الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا وَلَا بِوَاحِد أيحرم قَتله وَسبي أَهله وغنيمة مَاله أم لَا

مراتب الاجماع لابن حزم و نقده لابن تيمية

ويؤخذ أهل الذمة بما كتب به عمر بن الْخَطَّابِ رضي اللَّه عَنْهُ إِلَى أمراء الأجناد: كتب أن يختموا فِي رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا عَلَى الأكف عرضًا، وَلا يدعوهم يتشبهون بالمسلمين فِي ركوبهم، وأن يربطوا الكستيجات فِي أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام، ويمنعوا من إظهار الصليب، وضرب النواقيس فِي بلاد الإسلام.

الاقناع لابن المنذر


ويمنعون من العلو على المسلمين في البناء(..) أما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم المسلمون فيه ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه.
والثاني: أنه لا يجوز أن يمكنوا منه كما لا يمكنون من بناء الكنائس، والبيع.
فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، وابتياع الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون منها ويعزرون عليها

حلية العلماء في مذاهب الفقهاء للشاشي

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنهم يمْنَعُونَ من إِظْهَار الْخمر وَالْخِنْزِير والصلبان فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَأَنَّهُمْ لَا يمْنَعُونَ مِنْهَا فِي الْقرى الَّتِي فِي أَيْديهم وَكَذَلِكَ إِحْدَاث الْكَنَائِس فِي الْمَوْضِعَيْنِ

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي


وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لَهُم إِحْدَاث كَنِيسَة وَلَا بيعَة فِي المدن والأمصار فِي بِلَاد الْإِسْلَام

اختلاف الأئمة لابن هبيرة


أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة. وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب

سراج الملوك للطرطوشي


وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين. أما ما أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه: أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكون قبلتان ببلد واحد» رواه أحمد وأبو داود بسند جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " لا كنيسة في الإسلام ". وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى.

ابن تيمية الفتاوى

فِي شُرُوطِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي شَرَطَهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وشارطهم بِمَحْضَرِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ} وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ} لِأَنَّ هَذَا صَارَ إجْمَاعًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ عَلَى مَا نَقَلُوهُ وَفَهِمُوهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مَرْوِيَّةٌ مِنْ وُجُوهٍ مُخْتَصَرَةٍ وَمَبْسُوطَةٍ
(..) وَهَذِهِ الشُّرُوطُ قَدْ ذَكَرَهَا أَئِمَّةُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ وَغَيْرِهَا فِي كُتُبِهِمْ وَاعْتَمَدُوهَا (..)

الفتاوى ابن تيمية

وهذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية

وَذَكَرَ هَذِهِ الشُّرُوطَ هَكَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَتَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَاحْتَجُّوا بِهَا مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ حَتَّى رَأَيْت فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى شُرُوطِ عُمَرَ كَأَنَّهَا صَارَتْ مَعْهُودَةً شَرْعًا(...) قَصَدْت بِنَقْلِ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَعْرِفُ الشُّرُوطَ الَّتِي عَادَةُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكْتُبُوهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى إذَا جَهِلَ الْحَالَ كَمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهَا الْمُتَعَارَفَةُ فِي الْإِسْلَامِ(..)
قَالَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْبِلَادُ الَّتِي فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْبِلَادُ الَّتِي أَحْدَثَهَا الْمُسْلِمُونَ كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ فَلَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَصَوْمَعَةِ رَاهِبٍ. قُلْت ذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(...)
قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا

السبكي الفتاوى

وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها"

أحكام أهل الذمة ابن القيم

فِيمَا يجب لنا عَلَيْهِم وَهِي اثْنَا عشر شَيْئا ...(..) ضِيَافَة الْمُسلمين ثَلَاثَة أَيَّام إِذا مروا عَلَيْهِم (...) أَن لَا يبنوا كَنِيسَة وَلَا يتركوها مَبْنِيَّة فِي بَلْدَة بناها الْمُسلمُونَ أَو فتحت عنْوَة (..) أَن لَا يركبُوا الْخَيل وَلَا البغال النفيسة بِخِلَاف الْحمير (...) أَن يمنعوا من جادة الطَّرِيق ويضطروا إِلَى أضيقه (..) أَن تكون لَهُم عَلامَة يعْرفُونَ بهَا كالزنار ويعاقبون على تَركهَا (..) أَن لَا يمنعوا الْمُسلمين من النُّزُول فِي كنائسهم لَيْلًا وَنَهَارًا(...) أَن يخفوا نواقيسهم وَلَا يظهروا شَيْئا من شَعَائِر دينهم (..) أَن لَا يسبوا أحدا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يظهروا معتقدهم

القوانين الفقهية لابن جزي


و قد اعتمد أئمة الاسلام هذه الشروط و عمل بها الخلفاء الراشدون و الائمة المهديون الذين قضوا بالحق و به يعدلون

ارشاد الفقيه لابن كثير

و قد ذكر هذه القصة من أئمة الحديث أبو عبيد و اعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة (...) وسُقناها تامّةً لاعتماد العلماء عليها، حيثما تكلموا على فصل من فصوله

المعيار للونشريشي

الْوَاجِب الْخَامِس

رِعَايَة أهل الذِّمَّة

وَفِيه مسَائِل يَتَّضِح بهَا من ضَرُورَة النّظر فِيهِ ومكمله
المسالة الأولى من اوعب الشُّرُوط الماخوذة عَلَيْهِم مَا تضمنه كتاب عبد الرَّحْمَن بن غنم إِلَى عمر رَضِي الله عَنْهُمَا
المسالة الثَّانِيَة هَذِه الشُّرُوط بِاعْتِبَار الاخلال بهَا ثَلَاثَة(..) مَا لَا ينْتَقض بِهِ ذَلِك اتِّفَاقًا قَالَ الْقَرَافِيّ كَتَرْكِ الزنار وركوبه الْخَيل وَترك ضِيَافَة الْمُسلمين وَنقش خواتمهم بِالْعَرَبِيَّةِ وَنَحْو ذَلِك مِمَّا تخف مفسدته
قلت وَلَا بُد من ذَلِك من التَّعْزِير كَمَا نصوا عَلَيْهِ فِي ترك الزنار وَظُهُور السكر الْمُتَعَمد وَبسط اللِّسَان

بدائع السلك لابن الأزرق

التفاسير


إِذَا أَدَّى أَهْلُ الْجِزْيَةِ جِزْيَتَهُمْ الَّتِي ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ أَوْ صُولِحُوا عَلَيْهَا خُلِّيَ بينهم وبين أموالهم كلها، وبين كرومهم وعصر ها ما ستروا خمور هم وَلَمْ يُعْلِنُوا بَيْعَهَا مِنْ مُسْلِمٍ وَمُنِعُوا مِنْ إِظْهَارِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أُرِيقَتِ الْخَمْرُ عَلَيْهِمْ، وَأُدِّبَ مَنْ أَظْهَرَ الْخِنْزِيرَ. وَإِنْ أَرَاقَهَا مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِهَا فَقَدْ تَعَدَّى، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَقِيلَ: لَا يَجِبُ وَلَوْ غَصَبَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهَا. وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ فِي أَحْكَامِهِمْ وَلَا مُتَاجَرَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالرِّبَا. فَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ. وَقِيلَ: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَظَالِمِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوِيِّهِمْ لِضَعِيفِهِمْ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْهُمْ عدو هم وَيَسْتَعِينَ بِهِمْ فِي قِتَالِهِمْ. وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَنَائِسِ لَمْ يَزِيدُوا عَلَيْهَا، وَلَمْ يُمْنَعُوا مِنْ إِصْلَاحٍ مَا وَهَى مِنْهَا، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى إِحْدَاثِ غَيْرِهَا. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْهَيْئَةِ بِمَا يَبِينُونَ «2» بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُمْنَعُونَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ. وَلَا بَأْسَ بِاشْتِرَاءِ أَوْلَادِ الْعَدُوِّ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ذِمَّةٌ. وَمَنْ لَدَّ فِي أَدَاءِ جِزْيَتِهِ أُدِّبَ عَلَى لَدَدِهِ «3» وَأُخِذَتْ مِنْهُ صَاغِرًا

تفسير القرطبي

وَهُمْ صَاغِرُونَ} أَيْ: ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ. فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِعْزَازُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا رَفْعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُمْ أَذِلَّاءُ صَغَرة أَشْقِيَاءُ، كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ" (1)
وَلِهَذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تِلْكَ الشُّرُوطِ الْمَعْرُوفَةَ فِي إِذْلَالِهِمْ وَتَصْغِيرِهِمْ وَتَحْقِيرِهِمْ، وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ، مِنْ رِوَايَةِ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

تفسير ابن كثير



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 10:32 AM Mazen غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [2]
Mazen
عضو بلاتيني
 

Mazen will become famous soon enoughMazen will become famous soon enough
افتراضي

هؤلاء جميعاً لا يمثلون الاسلام وأساؤا فهم روح الاسلام الصحيح كما اراد الله. ققط جارتنا الحجه ام بسام في معاملتها الحسنة مع جارتنا ام الياس فهمت ماذا يقصد المولى (تبارك وتعالى؟).



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 03:59 PM sakakini غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [3]
sakakini
عضو جميل
 

sakakini is on a distinguished road
افتراضي

فعلا...كل هؤلاء الفقهاء و العلماء الذين كان مدار الفتوى و القضاء عليهم و يعزر بل أحيانا يقتل من خالف اجماعهم ..و اجماعهم هو المصدر الثالث للشريعة الاسلامية و عند المحققين منهم هو أقوى مصدر للشريعة الاسلامية و لا يجوز الخروج عنه بل يكفر من يخرج عن مقتصاه و فهمه و أغلبهم كانوا متصدرين يتبعهم الملايين و فيهم مستشارون للخلفاء و قضاة ووزراء و عمال وكتاب بل و ووزؤاء عدل و رؤساء لجان تشريع...كل هؤلاء لم يفهموا الاسلام و لا يمثلونه بل تفهمه و تمثله الحاجة أم بسام



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 04:30 PM Hamdan غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [4]
Hamdan
باحث ومشرف عام
 

Hamdan will become famous soon enoughHamdan will become famous soon enough
افتراضي

المشكلة ان العنصر البدوي قادم من صحراء الجهل (جزيرة البعير) ويأتي ويفرض تراثه العفن على حضارات عريقة لم يعرف العرب مثلها في تاريخهم ،التبعية الثقافية للتراث البدوي المتخلف وجزيرة البعير يساهم في الحالة الثقافية البائسة لشعوب المنطقة



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 04:52 PM sakakini غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [5]
sakakini
عضو جميل
 

sakakini is on a distinguished road
افتراضي

ليس تماما...كثير من الحضارات العريقة انما بدأت من البداوة و الصحاري...كما ان ليس كا ما أتى من الجزيرة العربية كان عفنا بل أجزم أنه بمقاييس ذلك العصر مأ أتى به هؤلاء البدو كان قفزة حضارية تجاوزت سابقاتها بكثير...لكن ككل الحضارات...الزمن يتكلف بجعل جديدها قديما و تسامحها فاشية و حريتها قمعا و عدلها ظلما و تقدميتها تخلفا



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 05:12 PM Hamdan غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [6]
Hamdan
باحث ومشرف عام
 

Hamdan will become famous soon enoughHamdan will become famous soon enough
افتراضي

جميع الشعوب اصولها تنحدر من قبائل معينة ..لكن القبائل العربية لها وضع خاص ..فمثلا قبائل الهنود الحمر والقبائل الاسيوية والافريقية شهدت مراحل مختلفه في تاريخها ..من سيادة الأمومة وحق الام الى الحق الأبوي وتغير في طرائق انتاجها من الاعتماد على المواد الخام الى التصنيع من البرونز والحديد ..العرب لم يكونوا الا تجمعات قبلية متفرقة وعرب الجزيرة لم يشهد وان توحدوا في تجمعات كبير..جزيرة خالية من البشر والموارد الطبيعية ..
العرب لم يدونوا حتى زمن بعيد مما دون الحضارات الاخرى عن تراثها اي هم لم يعرفوا الكتابه حتى زمن متأخر ..الإسلام اعتمد على الثقافة الشفهية في الجزيرة وهكذا جمع القرآن ودونت الاحاديث..


الإسلام نتاج طبيعي لصحراء الجزيرة



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 06:39 PM رمضان مطاوع غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [7]
رمضان مطاوع
عضو بلاتيني
الصورة الرمزية رمضان مطاوع
 

رمضان مطاوع will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen مشاهدة المشاركة
هؤلاء جميعاً لا يمثلون الاسلام وأساؤا فهم روح الاسلام الصحيح كما اراد الله. ققط جارتنا الحجه ام بسام في معاملتها الحسنة مع جارتنا ام الياس فهمت ماذا يقصد المولى (تبارك وتعالى؟).
أي بشر كائن من كان لا يمثل الإسلام إلا أنبياء الله , الأنبياء فقط هم من يمثلون الإسلام , لأن كلامهم وفعلهم وحي يوحى إليهم فهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليهم , أما جميع التفاسير والاجتهادات البشرية في فهم كتاب الله المقدس وسنة الأنبياء المعصومين عن الأخطاء , فهي كلها اجتهادات بشرية قام بها بعض البشر من الأمة الإسلامية منذ عصر النبي محمد ص وحتى العصور الوسطى , وهذه الاجتهادات ما يُسمى باجماع سلف الأمة !! , الإجماع للأسف الشديد صار معلوماً من الدين بالضرورة , والإشكال ليس كونه معلوماً من الدين بالضرورة لكن الإشكال الحقيقي يكمن في كونه معلوم من الدين بالضرورة ( بما فيه من غث وثمين ) , المشكلة ان الغث وليس الثمين أي المخالف للكتاب والسنة من هذا المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن المساس به أي لا يمكن تصفية وتنقية هذه الشوائب التي أساءت للإسلام الحقيقي والمسلمين , وذهبت للأصف الشديد بروح الكتاب والسنة الحقيقية إلى أسفل سافلين
الإسلام الحقيقي هو دين معاملة كما قال رسول الإسلام محمد ص ( الدين المعاملة ) , وكما قال الأخ مازن :
اقتباس:
هؤلاء جميعاً لا يمثلون الاسلام وأساؤا فهم روح الاسلام الصحيح كما اراد الله. ققط جارتنا الحجه ام بسام في معاملتها الحسنة مع جارتنا ام الياس فهمت ماذا يقصد المولى (تبارك وتعالى؟).
أتفق معك يا عزيزي في أن الدين معاملة وليس تقديس لكلام البشر الغير معصومين , ( معاملة أم بسام مع جارتها أم الياس ) بالفطرة الطبيعية وبعيداً عن التشويش والتشويه وبعيدا عن المعلوم من الدين بالضرورة فهمت الإسلام , الإنسان لو تجرد من أي إيمان مسيحي مرتبط بكهنوت أو مسلم مرتبط بمعلوم من الدين بالضرورة سيفهم ويعرف مراد الله من خلال تفسير الرسول لكلام الله بالفطرة السليمة
وكان ذلك مدعات للدعوة لتجديد الخطاب الديني اللي نادى به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي , نحن كمسلمين وأنا منهم أقر وأعترف بأننا محتاجين لتجديد الفكر الديني السلفي وتنقيته من الشوائب ليعود الدين الإسلامي الحنيف لنقائه وصفائه ويتجلى ويظهر جماله ولمعانه وبريقه الحقيقي .. والله المستعان

أما ما قدمته لكم هو مجرد رأي : وكلمة حق أقولها من شاء فليصدق ومن شاء فليكذب
ثم إن آراء العلماء في الإسلام تعتبر مجرد اجتهادات من جانبهم يمكن أن تكون صح ويمكن أن تكون خطأ , وبلا شك أن العلماء أصابوا في الكثير والكثير ولكن أخطئوا في بعض مما قالوه , بدليل أن آراء بعض العلماء تختلف عن بعضها البعض , وكل إنسان وهبه الله العقل والإدراك وهو مسئول عما يقرأه وعليه أن يفكر فيما يقرأه من أقوال العلماء , ثم يختار الرأي الذي ترتاح له نفسه ويطمأن له قلبه , لكن لا يوجد رأي معين لعالم من العلماء ملزم لجميع أفراد الأمة الإسلامية أن يأخذوا به ولا يخرج عنه أحد من أفرادها

لا يوجد في الإسلام كهنوت مثل كهنوت المسيحية حيث يكون القسيس واسطة فيها بين الإنسان وبين الله تعالى , فلازم أن يعترف المذنب أولا بخطاياه أمام القسيس قبل ما ربنا يغفرها له , وإذا الكهنوت قرر عقيدة أو تفسير معين فيكون هوه التفسير الواجب على أفراد الكنيسة أن يأخذوا به , وممنوع على أعضاء الكنيسة أن يكون لهم عقيدة غير التي يقررها الكهنوت ولو حصل أن احد اجتهد أو خرج برأيه عن العقيدة التي قررها الكهنوت اعتبروه كافر واتهموه بالزندقة وطردوه من الكنيسة وقاطعوه تماما ونبذوه من بينهم - وهذا هو ما حصل لـ ( مارتن لوثر ) الذي اعترض على الآراء العقيمة التي كانت تقررها الكنيسة الكاثوليكية , ولم يرجع عن آراءه أبدا كما حصل مع العالم ( جاليليو ) حيث أنه اضطر أن ينكر الحقائق العلمية التي اكتشفها , لأن الكهنوت كان يرى أن هذه الحقائق العلمية تتعارض مع الكتاب المقدس , ثم تمر الأيام والسنين وفي النهاية يتضح إن رأي جاليليو صح ورأي الكهنوت غلط

أما في الإسلام فلا يوجد كهنوت ولا يوجد فرقة أو طائفة معينة لها الحق أن تقرر عقيدة معينة وتفرض على الناس العمل بها , أو تتهم من لم يأخذ بها بالكفر والزندقة والجهل والتخلف وغير ذلك من الاتهامات

والعيب ليس في الكتاب والسنة أي ليس في الدين ولكن العيب في أهل الدين أي في المسلمين اللي شوهوا الدين , وربنا يهدي ..

تحياتي للجميع



:: توقيعي :::
رسالتي في الحياة
الدعوة إلى التوحيد الحقيقي
من خلال مدوناتي
( جرأة في الحق - صدق في العرض - محبة في الحوار - احترام للرأي الآخر )
  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 09:33 PM sakakini غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [8]
sakakini
عضو جميل
 

sakakini is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdan مشاهدة المشاركة
جميع الشعوب اصولها تنحدر من قبائل معينة ..لكن القبائل العربية لها وضع خاص ..فمثلا قبائل الهنود الحمر والقبائل الاسيوية والافريقية شهدت مراحل مختلفه في تاريخها ..من سيادة الأمومة وحق الام الى الحق الأبوي وتغير في طرائق انتاجها من الاعتماد على المواد الخام الى التصنيع من البرونز والحديد ..العرب لم يكونوا الا تجمعات قبلية متفرقة وعرب الجزيرة لم يشهد وان توحدوا في تجمعات كبير..جزيرة خالية من البشر والموارد الطبيعية ..
العرب لم يدونوا حتى زمن بعيد مما دون الحضارات الاخرى عن تراثها اي هم لم يعرفوا الكتابه حتى زمن متأخر ..الإسلام اعتمد على الثقافة الشفهية في الجزيرة وهكذا جمع القرآن ودونت الاحاديث..


الإسلام نتاج طبيعي لصحراء الجزيرة
و هذا أدعى للاعجاب بما حققوه من حضارة فاقت معاصريهم رغم انهم كما تقول لم تكن عندهم نفس الامكانيات و لا الوسائل و لا الخصب... هذا طبعا دون السقوط في الشوفينية القومية العربية او الفاشية الاسلامية الني تجعل كل الفضل للعرب او كله للمسلمين تماما كتجنب السقوط في الشوفينية الالحادية او المادية التي لا ترى أي فضل للاديان و لا دور...فالانصاف عزيز



  رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 09:42 PM sakakini غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [9]
sakakini
عضو جميل
 

sakakini is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان مطاوع مشاهدة المشاركة
أي بشر كائن من كان لا يمثل الإسلام إلا أنبياء الله , الأنبياء فقط هم من يمثلون الإسلام , لأن كلامهم وفعلهم وحي يوحى إليهم فهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليهم , أما جميع التفاسير والاجتهادات البشرية في فهم كتاب الله المقدس وسنة الأنبياء المعصومين عن الأخطاء , فهي كلها اجتهادات بشرية قام بها بعض البشر من الأمة الإسلامية منذ عصر النبي محمد ص وحتى العصور الوسطى , وهذه الاجتهادات ما يُسمى باجماع سلف الأمة !! , الإجماع للأسف الشديد صار معلوماً من الدين بالضرورة , والإشكال ليس كونه معلوماً من الدين بالضرورة لكن الإشكال الحقيقي يكمن في كونه معلوم من الدين بالضرورة ( بما فيه من غث وثمين ) , المشكلة ان الغث وليس الثمين أي المخالف للكتاب والسنة من هذا المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن المساس به أي لا يمكن تصفية وتنقية هذه الشوائب التي أساءت للإسلام الحقيقي والمسلمين , وذهبت للأصف الشديد بروح الكتاب والسنة الحقيقية إلى أسفل سافلين
الإسلام الحقيقي هو دين معاملة كما قال رسول الإسلام محمد ص ( الدين المعاملة ) , وكما قال الأخ مازن :

أتفق معك يا عزيزي في أن الدين معاملة وليس تقديس لكلام البشر الغير معصومين , ( معاملة أم بسام مع جارتها أم الياس ) بالفطرة الطبيعية وبعيداً عن التشويش والتشويه وبعيدا عن المعلوم من الدين بالضرورة فهمت الإسلام , الإنسان لو تجرد من أي إيمان مسيحي مرتبط بكهنوت أو مسلم مرتبط بمعلوم من الدين بالضرورة سيفهم ويعرف مراد الله من خلال تفسير الرسول لكلام الله بالفطرة السليمة
وكان ذلك مدعات للدعوة لتجديد الخطاب الديني اللي نادى به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي , نحن كمسلمين وأنا منهم أقر وأعترف بأننا محتاجين لتجديد الفكر الديني السلفي وتنقيته من الشوائب ليعود الدين الإسلامي الحنيف لنقائه وصفائه ويتجلى ويظهر جماله ولمعانه وبريقه الحقيقي .. والله المستعان

أما ما قدمته لكم هو مجرد رأي : وكلمة حق أقولها من شاء فليصدق ومن شاء فليكذب
ثم إن آراء العلماء في الإسلام تعتبر مجرد اجتهادات من جانبهم يمكن أن تكون صح ويمكن أن تكون خطأ , وبلا شك أن العلماء أصابوا في الكثير والكثير ولكن أخطئوا في بعض مما قالوه , بدليل أن آراء بعض العلماء تختلف عن بعضها البعض , وكل إنسان وهبه الله العقل والإدراك وهو مسئول عما يقرأه وعليه أن يفكر فيما يقرأه من أقوال العلماء , ثم يختار الرأي الذي ترتاح له نفسه ويطمأن له قلبه , لكن لا يوجد رأي معين لعالم من العلماء ملزم لجميع أفراد الأمة الإسلامية أن يأخذوا به ولا يخرج عنه أحد من أفرادها

لا يوجد في الإسلام كهنوت مثل كهنوت المسيحية حيث يكون القسيس واسطة فيها بين الإنسان وبين الله تعالى , فلازم أن يعترف المذنب أولا بخطاياه أمام القسيس قبل ما ربنا يغفرها له , وإذا الكهنوت قرر عقيدة أو تفسير معين فيكون هوه التفسير الواجب على أفراد الكنيسة أن يأخذوا به , وممنوع على أعضاء الكنيسة أن يكون لهم عقيدة غير التي يقررها الكهنوت ولو حصل أن احد اجتهد أو خرج برأيه عن العقيدة التي قررها الكهنوت اعتبروه كافر واتهموه بالزندقة وطردوه من الكنيسة وقاطعوه تماما ونبذوه من بينهم - وهذا هو ما حصل لـ ( مارتن لوثر ) الذي اعترض على الآراء العقيمة التي كانت تقررها الكنيسة الكاثوليكية , ولم يرجع عن آراءه أبدا كما حصل مع العالم ( جاليليو ) حيث أنه اضطر أن ينكر الحقائق العلمية التي اكتشفها , لأن الكهنوت كان يرى أن هذه الحقائق العلمية تتعارض مع الكتاب المقدس , ثم تمر الأيام والسنين وفي النهاية يتضح إن رأي جاليليو صح ورأي الكهنوت غلط

أما في الإسلام فلا يوجد كهنوت ولا يوجد فرقة أو طائفة معينة لها الحق أن تقرر عقيدة معينة وتفرض على الناس العمل بها , أو تتهم من لم يأخذ بها بالكفر والزندقة والجهل والتخلف وغير ذلك من الاتهامات

والعيب ليس في الكتاب والسنة أي ليس في الدين ولكن العيب في أهل الدين أي في المسلمين اللي شوهوا الدين , وربنا يهدي ..

تحياتي للجميع
كلام جميل...لكن معدن كل قول عند امتحانه...فهل ترون مثلا الان قبول الاخنلاف و الاجتهاد مثلا في جواز شرب الخمر مثلا بنسب ضئيلة لثبوت عدم ضررها علميا و جواز الفوائد الربوية الضئيلة لثبوت الحاجة اليها و ثبوت قلة ضررها اقتصاديا و جواز السفور و عدم وجوب الحجاب لثبوت مجتمعات لا تؤذى فيهن السافرات المتبرجات و المساواة في الارث لتساوي المرأة و الرجل بالعمل و النفقة و الكسب و جواز الزنا مع استعمال الواقي من الحمل ما ينفي ضرر اختلاط الانساب و الامن من تبعة الحمل و جواز تولي المراة الولاية العظمي لظهور قدرتها و مساواتها بالقضاء و الشهادة لثبوت مساواتها في ذلك مع الرجل و كلها أمور ثبتت بتواتر دراسات علمية و معاينة آثارها اجتماعيا لاكثر من قرن في عدة مجتمعات ديموقراطية حتى ثبت يقينا عدم وجود أضرار لها...تماما كما ثبت انعدام علل و مصالح الاسترقاق و الاغتصاب بملك اليمين و جهاد الطلب و شروط الذمة و الجزية ؟؟ أسأل عن مجرد قبول الاختلاف و الاجتهاد و ان القائل به يدخل بدائرة الاجتهاد الاسلامي و أنه أيضا يمثل رأي الاسلام و المسلمين



  رد مع اقتباس
قديم 05-10-2020, 01:08 AM Jurist غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [10]
Jurist
موقوف
 

Jurist is on a distinguished road
22234

اقتباس:
كلام جميل...لكن معدن كل قول عند امتحانه...فهل ترون مثلا الان قبول الاخنلاف و الاجتهاد مثلا في جواز شرب الخمر مثلا بنسب ضئيلة لثبوت عدم ضررها علميا و جواز الفوائد الربوية الضئيلة لثبوت الحاجة اليها و ثبوت قلة ضررها اقتصاديا و جواز السفور و عدم وجوب الحجاب لثبوت مجتمعات لا تؤذى فيهن السافرات المتبرجات و المساواة في الارث لتساوي المرأة و الرجل بالعمل و النفقة و الكسب و جواز الزنا مع استعمال الواقي من الحمل ما ينفي ضرر اختلاط الانساب و الامن من تبعة الحمل و جواز تولي المراة الولاية العظمي لظهور قدرتها و مساواتها بالقضاء و الشهادة لثبوت مساواتها في ذلك مع الرجل و كلها أمور ثبتت بتواتر دراسات علمية و معاينة آثارها اجتماعيا لاكثر من قرن في عدة مجتمعات ديموقراطية حتى ثبت يقينا عدم وجود أضرار لها...تماما كما ثبت انعدام علل و مصالح الاسترقاق و الاغتصاب بملك اليمين و جهاد الطلب و شروط الذمة و الجزية ؟؟ أسأل عن مجرد قبول الاختلاف و الاجتهاد و ان القائل به يدخل بدائرة الاجتهاد الاسلامي و أنه أيضا يمثل رأي الاسلام و المسلمين
لا يوجد شىء اسمه اجماع بدون نص.. فأين النص من الكتاب و السنة الذي يلزم مثلا أهل الذمة بزى معين؟ وكون عمر فعل ذلك فليس معناه أنه ملزم للأمة في كل عصر بل هذه سياسة جزئية اقتضها الظروف وقتها على الأقل وفق تقديره
وهذه الأمور التي تتحدث عنها كحرمة الزنا و الربا ثابتة بالنص
وبخصوص الصغار في دفع الجزية فالقول الصواب فيه كما ذكر ابن القيم: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغار" . وليس ماذهب إليه بعض الفقهاء أي أذلاء مستكينين



  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
الأقليات, الاسلامية, الشريعة, قمع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع