عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2016, 09:01 PM   رقم الموضوع : [4]
Clinician
زائر
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali elawal مشاهدة المشاركة
1-لا يجوز ان يكون هناك نسخ في القرءان لان هذه بداءة يهودية وربما افردنا له موضوعا مستقلا
2- الاية تقول واللذان وهو اسم موصول للمثني المذكر ثم الاية قبلها تتكلم ايضا عن اللاتي ياتينها و
( اللاتي ) اسم اشارة للمثني المؤنث
3- هل اغفل القرءان حد اللواط ان كان ذلك كذلك فليس الا لان اللواط من الصغائر وان كان ذكره فهو ذا الايذاء فأن تابا فاعرضوا عنهما
وقوع النسخ فى القرآن أمر مفروغ منه وهناك أيات صريحة فى وقوع النسخ
عندما يشير لمذكر و مؤنث معا يشار اليهما بالضمير المثنى للمذكر وإلا كيف سيشير للرجل و للمرأة بصيغة المثنى .. وهذا أمر لا خلاف عليه
الكبيرة ليس لها حد بالضرورة فعقوق الوالدين مثلا ليس له حد و الميسر ليس له حد و التولى يوم الزحف و الكذب و شهادة الزور وأكل الربا
كما أن السنة نصت على قتل من يعمل عمل قوم لوط ..فقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به



  رد مع اقتباس