اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali elawal
1-لا يجوز ان يكون هناك نسخ في القرءان لان هذه بداءة يهودية وربما افردنا له موضوعا مستقلا
2- الاية تقول واللذان وهو اسم موصول للمثني المذكر ثم الاية قبلها تتكلم ايضا عن اللاتي ياتينها و
( اللاتي ) اسم اشارة للمثني المؤنث
3- هل اغفل القرءان حد اللواط ان كان ذلك كذلك فليس الا لان اللواط من الصغائر وان كان ذكره فهو ذا الايذاء فأن تابا فاعرضوا عنهما
|
وقوع النسخ فى القرآن أمر مفروغ منه وهناك أيات صريحة فى وقوع النسخ
عندما يشير لمذكر و مؤنث معا يشار اليهما بالضمير المثنى للمذكر وإلا كيف سيشير للرجل و للمرأة بصيغة المثنى .. وهذا أمر لا خلاف عليه
الكبيرة ليس لها حد بالضرورة فعقوق الوالدين مثلا ليس له حد و الميسر ليس له حد و التولى يوم الزحف و الكذب و شهادة الزور وأكل الربا
كما أن السنة نصت على قتل من يعمل عمل قوم لوط ..فقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به