اقتباس:
|
ما زلت لم افهم بصراحة، فالاية تتحدث عن قتال المشرك وأنه إن لم يتب لا يخلى سبيله. كي عممنا هذا على الحالات الاخرى؟
|
صراحة هذا انا اتيت به من موقع ابن باز باعتباره مصدراً موثوقاً لكنني للاشكال الذي كتبته لم اجعله الدليل الرئيسي
اقتباس:
|
هنا صار لازم ندخل معهم في تشعبات الاسلام الكيوت وهذا الذي يؤمن بقاعدة أن كل ما في البخاري ومسلم فهو قطعي الصحة وذاك الذي لا يؤمن بتلك القاعدة.. الخ
|
لو كان لا يؤمن بكل صحيح البخاري فساريه السند و اذا كان يؤمن فاظن ان هذا كافي له
اقتباس:
|
طيب لو قيل أن الروايات التي ذكرت هذه الإضافة هي تخصيص للروايات الأخرى؟
|
لا سبب للاعتقاد بهذا،كما ان هذا غير منطقي بتاتاً بحيث ان شروحات الاحاديث متطابقة
اقتباس:
|
لم تذكر عقوبة للمرتد، حالها حال الاية الأخرى التي سقتها
|
صحيح و انا نفسي لم اكتب هذا فالهدف الوحيد منها هو تقوية موقف حد الردة
اقتباس:
|
هؤلاء محاربون وليسوا مجرد تاركين للمعتقد
|
نفس النطقة السابقة
اقتباس:
|
الاستدلال ليس ظاهرا وواضح أنه يتحمل جدالا كثيرا
|
هو كذلك لكنه مثل الذين قبله مجرد تقوية لموقف حد الردة
اقتباس:
|
أبو حنيفة قال أن القتل للرجل المرتد فقط دون المرأة لأن الرجل هو من يحارب، هذا معناه أن علة حد الردة عنده هي المحاربة وليس مجرد ترك الاسلام. ففي زمانهم كان من يترك الاسلام يحاربه بالضرورة بالسلاح اما اليوم فقد تغيرت المفاهيم وصار هناك شيء اسمه مواطنة، وبما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلا حد ردة اليوم إلا لمن تثبت خيانته السياسية.
|
ممكن المصدر لانني بحثت في سبب تحريم حد الردة على المراة عند ابي حنيفة و لم اجده،كما ان القول ان الردة فقط للمحارب هو قول بخالف الاحاديث الرئيسة التي ذكرتها في المشاركة الاصلية،و لكن اظن ان سبب اشتباه هذا على بعض الناس هو ان انواع الردة تختلف في قباحتها،فمثلاً المرتد المحارب لا يستتاب ولا تقبل توبته،على عكس المرتد العادي،و هذا ما اقر به ابن تيمية
اضافة:اجمع الفقهاء المسلمين على وجود حد الردة،لذا فالاعتراض على وجوده هو شيء لن يفعله شيخ او فقيه