حسنا سألبس عباءة المسلم الكيوت وأعطي بعض التبريرات
اقتباس:
|
1-- لا يحِلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ , الزِّنَى , والنَّفسُ بالنَّفسِ , والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
|
عبارة "المفارق للجماعة" هي لفظ منشئ لا كاشف، أي لا يكفي أن يكون تاركا لدينه بل يجب أن يجمع إلى ذلك مفارقة الجماعة (خيانة سياسية) وهنا يصبح إعدامه أمرا طبيعيا كما هو جزاء الخائن في كل الشرائع. أما من كانت ردته فكرية بحتة فلا حد عليه ويدخل في إطار "تعالوا إلى كلمة سواء".
اقتباس:
|
2- مَنْ بدَّل دينَه فاقتُلوه
|
هذا نص جاءنا معزولا عن سياق الموقف الذي قيل فيه فكيف نتأكد إن كان مقصودا على عمومه أم مخصصا بظرف معين؟ فالقاعدة الأساسية في القرآن هي "لا إكراه في الدين" و"من شاء من يؤمن ومن شاء فليكفر" فلا نخرق القاعدة الأساسية من أجل نص لسنا متأكدين من الملابسات المرافقة لقوله. ثم إن هذا حديث آحاد أي أن ثبوته بحد ذاته محل شبهة والرسول قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فكيف لم ينتبه العلماء إلى هذا؟ ثم إن الحديث السابق المتواتر (الذي ذكر مفارقة الجماعة) هو دليل مخصص لأي نص آخر يأمر بقتل المرتد فيصبح المعنى من بدل دينه وفارق الجماعة (= خيانة سياسية) فاقتلوه. ومما يقوي الآراء السابقة أن القرآن حين ذكر الردة لم يذكر لها أي عقوبة دنيوية: ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ
اقتباس:
|
و كما نرى هنا فان قتل من يرتد عن الاسلام يقتل و هذا مجمع عليه و ايضاً يقول الفقهاء بان المرتد يستتاب ثلاثة مرات ثم يتم قتله
|
أبو حنيفة قال أن القتل للرجل المرتد فقط دون المرأة لأن الرجل هو من يحارب، هذا معناه أن علة حد الردة عنده هي المحاربة وليس مجرد ترك الاسلام. ففي زمانهم كان من يترك الاسلام يحاربه بالضرورة بالسلاح اما اليوم فقد تغيرت المفاهيم وصار هناك شيء اسمه مواطنة، وبما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلا حد ردة اليوم إلا لمن تثبت خيانته السياسية.
ملاحظة: كل ما ذكرته هنا هو هراء كنت أقنع نفسي به قبل أكثر من عشر سنوات.