لا يجوز اكراه المرأة الا اذا كانت ناشزا وذلك بضربها ضربا غير مبرح في نهاية المطاف بعد الوعظ و الهجر و التهديد باسقاط النفقة حتى تمكنه لا أن يستخدم القوة خلال الجماع.
فالمرأة الناشز لا عذر لها لان النشوز هو الاصرار على الامتناع عن طاعة الزوج بلا مبرر. فلا يوجد مبرر لذلك. فلا يوجد امرأة غير مستعدة او مهيئة او راغبة على الدوام.
وفي فتاوى ابن تيمية رحمه الله: وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟
فأجاب : ( تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز . ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به ، بل هي عاصية لله ورسوله ، وفي الصحيح : " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " )
انتهى من مجوع الفتاوى 32/278 ، والحديث رواه مسلم (1736) .
|