مواقعة الزوجة أو ملك اليمين ليس زنا لأن فيه صيانة للأعراض و الأنساب ولا ترتبط به الأضرار المرتبطة باجتماع أكثر من رجل على امرأة. الزنا بحكم التعريف هو مواقعة غير الزوجة أو ملك اليمين بلا شبهة. فمواقعة امرأة في إطار نكاح فاسد كنكاح المتعة أو نكاح بعقد فاسد كالذي يتضمن شروطا لا يقرها الشرع ليس زنا ولا يستوجب الحد وإن كان حراما.
فالنبي لم يواقع امرأة لا تحل له كي يزعم الأفاقون الحاقدون أنه اقترف جريمة الزنا. فالذي قيد النكاح بأربعة في حق غيره هو الذي أحل له أزواجه كما أنه هو الذي حرم عليه الزواج بغيرهن أو أن يستبدل بهن غيرهن وإن لم يحرم ذلك على غيره من آحاد الناس لأن كلا الأمرين خصوصية اختصه بها سواءا الإباحة أو التحريم فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. الآية وقال: لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. الآية
|