اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jurist
عندهم قطعية وليس ظنية
فعندهم بالقطع أن الصلاة واجبة والحج واجب و الزنا حرام
أنت من يقولهم مالا يقولون
وتخلط بين قول الرازي أن اللفظ المجرد ليس قطعيا وبين كون الحجة قطعية فالحجة ليست لفظا مجردا
ولو اعتقد هؤلاء أن وجوب الصلاة و الحج وحرمة الزنا و الميسر ليست أمورا قطعية لكفروا بذلك. وإلا فهذا ينطبق على لا إله إلا الله وكون محمد رسول الله!
من يدخل في دهاليز السفسطة و القرمطة هو أنت يا أبا دهاليز
اقبع في دهاليزك فقد اكتفيت من جدالك العقيم السخيف
|
يا مدلس الكلام عن قطعية دليل النص نفسه لا عن قطعية وجوب الصلاة و حرمة الزنا ...فالرازي و الجويني و امثالهم دليل النص نفسه عندهم ليس فطعيا يقينيا لكن يصير الحكم المعتمد عليه قطعيا بانضمام قرائن كتواتر عمل الصحابة المتكرر و شيوع البلوى وهذه كلها ترجع الى الاجماع
وبيانه ان الرازي و الجويني و الغزالي و أمثالهم قسموا اعتمادا على من قبلهم مسائل الدين الى قطعية في الاعتقاد و عملية شرعية ظنية و جعلوا أدلتها عامة سواء النص القرآني او الحديث او الاجماع او القياس أدلة ظنية و أن هذه الاخيرة لا تصير مسائلها قطعية الا ان احتفت القرائن باجتماع اكثر من دليل كعموم البلوى و انتشار القول و التكرار..و عند تحقيق هذا عندهم تجد ان عمدتهم في الاختجاج على قطعية المسائل رغم ظنية أدلتها هو ...تخيل؟؟ :
الاجماع...نعم الاجماع على ان الأمة اكتفت بالظن الراجح في كافة مسائل الشريعة و العمل و افادة القطعية ..و حين تحقق هذا الاجماع الذي يدعونه لا تجده الا الاجماع السكوتي الذي يتكلم فيه البعض و الآخرون سكتوا ...فلا يوجد قط اجماع على أي حكم شرعي مهما كبر على أصولهم نقلت فيه أقوال المجتهدين بالتواتر و لا حتى الآحاد حيث يصرح كل واحد منهم بقوله فيتحقق الاجماع القطعي الذي يتكلمون عنه..بل كل الاجماعات التي احتج بها هؤلاء لدعم أقوالهم بقطعية هو الاجماع السكوتي نفسه و لا يوجد غيره ...و لهذا صرح محققوهم كالغزالي ان العمدة في تكفير او تفسيق المخالف ليس القران و لا الحديث بل الاجماع و عند التحقيق عنده لا تجده الا الاجماع السكوتي نفسه
و هنا مثال على أكبر القضايا مما هو أشد من تحريم الزنا و الخمر و ايجاب الصلاة وهو اثبات
ختم الرسالة و ان هذه الأحكام لن تنسخ بشرع جديد و هو اصل كل احكام الشريعة ان انهار انهارت أيضا معه...
فلما بحثوها وجدوا ان فعلا الدليل النصي الذي ادعيت قطعيته ليست كذلك بل يدخلها الاحتمال من شمولها للنبوة لا الرسالة و ان الدليل الوحيد المتعين لجعل هذا النص قطعيا هو الاجماع على فهمه بانه يشمل الرسالة أيضا ...فهم يقرون ان النص ظني لا دلالة صريحة فيه و انه لم يرتق للقطعية الا بالاجماع و حين تحقق الاجماع تجده سكوتيا تماما اذ حقيقته قول البعض و سكوت الآخرين مع شيوعه و عموم البلوى به ...تماما كما في اجماعهم جمع القران و ترك القراءات الخارجة عن النص العثماني بل و قرآنية المعوذتين و غيرها كلها ترجع الى نفس الاجماع السكوتي تماما كما في مسألتنا حيث الشروط التي عمل بها عمر استنادا على فهم الصحابة لنص (عن يد و هم صاغرون) و نصوص حديثية أخرى من كاضطروهم لاضيق الطرق و اتباع سنة الخلفاء الراشدين و غيرها...
لهذا تجد مذهبهم هنا واضحا يحكون عليها الاجماع بلا خلاف مع شيوع البلوى و التكرار و لا تجد احدا منهم بمن فيهم الرازي و الغزالي و الجويني و غيرهم يخالف فيها بل و لا حتى منكرو اصل الاجماع من المعتزلة و الخوارج و الظاهرية ..بل كلهم يرون مشروعيتها و الزاميتها و أنها للاذلال و الهوان بمقتضى نص القٍرآن المعتمد عليه في هذا الاجماع و انها لازمة لكل عصر و زمان ولا تسقط الا بصعف المسلمين و قلتهم و عدم ظهورهم فقط..