" يطهرن " مرة بتخفيف الطاء و إسكانها بمعنى إنقضاء الحيض و مرة اخرى بتشديد الطاء و فتحها بمعنى الإغتسال ، فقالوا أن الحرف الأول يمنع الزوج من زوجته حتى تنقضي حيضتها ، و الحرف الثاني زاد حكما آخر و هو منع الزوج من زوجته حتى تغتسل
إذا كان الحرف الثاني صحيح ، فلماذا يكرر الله بعد ذلك في تتمة الآية " فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله " أي بعد الإغتسال ؟
و حتى إن صح هذا الكلام فهناك آيات عديدة في القرآن بأكثر من حكم شرعي لكنها نزلت بوجه واحد أو بوجوه لكنها لا تعكس مختلف الأحكام التي أتت بها الآية
مثال : الآية 228 من سورة البقرة " و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء " قالوا أن قروء تعني أطهار و تعني أيضا حيضات و اختلفوا فيها ، فلماذا لم ينزلها الله على وجهين لتحتمل كل الأحكام ؟ كيف تشمل رحمته حكما شرعيا في آية دون آية أخرى
و الظاهر لي أن الآية 222 من سورة البقرة فيها حكمين لأنها جاءت على وجهين و ليس أنها جاءت على وجهين لأن فيها حكمين !!
يبدو لي أن الشيوخ و تحت صدمة كل هذه الاختلافات في القرآن ، بدأوا يرسلوا في الحجج بدون تفكير و تأمل
و بهذا نكون قد انهينا معظم الحجج التي أتى بها الشيوخ لتبرير الإختلاف في القرآن ، و هناك طبعا حجج أخرى أضعف من سابقاتها و لا تستحق حتى الرد عليها
و نختم بمثال يوضح مرة أخرى فشل تبريرات الشيوخ في تفسير الإختلاف في القرآن
يتبع ...
|