وأدعوكم لقراءة هذا الإقتباس حول هذا الموضوع :
النزاع الشديد بين العلماء في مسألة الاجماع وكثرة الاختلاف ، تدل علي ان القضية ليست من عند الله ، فلا يعرف مثل هذا النزاع في دلالة الكتاب والسنة ، قال تعالي : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا).
اختلف العلماء في إمكان وقوع الإجماع :
المذهب الأول : إمكان وقوع الإجماع : واليه ذهب الجمهور.
المذهب الثاني : عدم إمكانية وقوع الإجماع : وبه قال بعض الشيعة والخوارج وبعض أصحاب النظام .
واختلفوا في إمكان العلم به :
المذهب الاول: إمكان العلم به واليه ذهب القائلون بامكان وقوع الإجماع .
المذهب الثاني : عدم امكان العلم به : اختاره الامام احمد ، وابن حزم ، وداود بن علي الأصبهاني (الظاهري) ، والإسنوى ، والرازى ، والبيضاوى ، والحسين بن القاسم ، والشوكاني ، وقالوا لا يمكن وقوعه الا في عصر الصحابة .
واختلفوا وفى إمكان نقله هل لا يكون الا بالتواتر ام يكتفي فيه بنقل الاحاد .
المذهب الاول : يشترط في نقله التواتر ، اختاره الغزالي وبعض الحنفية .
المذهب الثاني : يكتفي فيه بنقل الواحد ، اختاره الامدي ، والجويني ، والماوردي ، وبعض الحنفية ، وبعض الحنابلة ، وبعض الشافعية .
واختلفوا في اشتراط التواتر في المجمعين :
المذهب الاول : عدم اشتراط التواتر ، وبه قال قال الجويني والغزالي والآمدي ، والزركشي ، وأبو الحسين البصري ، بل ونسبه بعض اهل العلم الي الجمهور .
المذهب الثاني : اشتراط التواتر في المجمعين ، وبه قال الباقلاني ، وابن الحاجب .
واختلفوا في اشتراط العدالة في المجمعين :
المذهب الاول : اشتراط العدالة في المجتهدين ، اختاره الجمهور .
المذهب الثاني : عدم اشتراط العدالة في المجتهدين : اختاره الآمدي والغزالي .
واختلفوا في التابعي المجتهد اذا ادرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه ام لا .
المذهب الاول : يعتد بخلافه : اختاره بعض الحنفية ، والقاضي أبو الطيب الطبري ، والشيرازي ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، والسهيلي .
المذهب الثاني : لا يعتد بخلافه : اختاره ابن خويز منداد ، وابن برهان .
واختلفوا في انقراض عصر المجمعين :
المذهب الاول : يشترط انقراض العصر ، اختاره ابن حزم ، و ابن فورك ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ورواية عن الإمام الشافعي.
المذهب الثاني : لا يشترط انقراض العصر واختاره الجمهور .
المذهب الثالث : انقراض العصر شرط في الاجماع السكوتي ، واختاره الاسفراييني والامدي ، وابن عقيل ، وابي علي الجبائي ، ورواية عن الامام احمد .
المذهب الرابع : انقراض العصر شرط في اجماع الصحابة فقط ، واختاره محمد بن جرير الطبري .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث الوجود والعدم :
المذهب الاول : يشترط وجود المستند لتحقق الاجماع وعليه جمهور العلماء .
المذهب الثاني : لا يشترط وجود المستند لتحقق الاجماع ، وبه قال القاضي عبد الجبار .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث الدلالة اليقينية او الظنية :
المذهب الاول : يجوز ان يكون المستند قطعي كما يجوز ان يكون ظني ، وهو قول الجمهور .
المذهب الثاني : يجب ان يكون المستند قطعي فقط ، فلا يعتمد في الاجماع علي خبر الاحاد ، واختار هذا القول داود الظاهري ، ومحمد بن جرير الطبري ، والقاشاني .
المذهب الثالث : لا يجوز الاجماع عن دليل قطعي ، بل وصرح الحنفية ان الاجماع لا ينعقد الا عن خبر الاحاد .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث القياس :
المذهب الاول : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس ، واختاره الجمهور .
المذهب الثاني : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس الجلي فقط واختاره بعض الشافعية .
المذهب الثالث : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس عقلا ويمتنع شرعا ، اختاره داود الظاهري .
واختلفوا في الاعتداد باقوال الظاهرية في الاجماع علي مذاهب :
المذهب الأول : لا يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا ، اختاره الجصاص ، وأبو علي ابن أبي هريرة ، والجويني ، وابن عابدين ، والقاضي أبو بكر ، والإسفراييني ، وابن بطال ، والغزالي ، وأبو الحسن المروزي ، والنووي ، والدرديري ، وولي الله العراقي ، وابن العربي ، والقرطبي ، وأبو الحسن الكرخي ، والحموي ، وابن سريج ، والصفدي ، والطوفي .
المذهب الثاني : يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا ، اختاره أبن القيم ، وأبو منصور البغدادي ، والذهبي , وابن السبكي ، وعبد الوهاب البغدادي ، والشوكاني والصنعاني ، والشنقيطي .
المذهب الثالث : يعتد بخلاف الظاهرية ما عدا المسائل التي تعتمد علي القياس ،اختاره أبو الحسين الأبياري .
المذهب الرابع : يعتد بخلافهم فيما خالفوا فيه القياس الجلي ، واختاره ابن الصلاح .
واختلفوا في نسخ الاجماع :
المذهب الاول : ان الاجماع لا ينسخ ، اختاره الجمهور .
المذهب الثاني : ان الاجماع ينسخ بالاجماع ، اختاره البزدوي .
واختلفوا في نسخ الاجماع للنص من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وتقييده للمطلق منهما او تخصصيه للعام .
المذهب الاول : جواز ذلك .
قلت : لو لم يكن في هذا القول كفر فما في الدنيا كفر ، ولا يستحق هذا القول الا ان يرمي في الحش ، واختار هذا النتن بعض الحنفية وبعض الشافعية .
المذهب الثاني : لا يجوز النسخ او التخصيص او التقييد لكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بالاجماع ، واختاره الجمهور .
واختلفوا في الزيادة علي ادلة المجمعين عند اجماعهم ، او بمعني اخر : اذا اجمع العلماء علي مسألة معينة وكان مستندهم حديث صحيح ، فهل يجوز لمن بعدهم زيادة الاستدلال بدليل اخر .
المذهب الاول : الجواز ، واختاره الجمهور .
المذهب الثاني : المنع ، حكاه ابن القطان عن بعض اصحابهم .
المذهب الثالث : التفصيل : قال الشوكاني – رحمه الله- : "وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز، "وذهب ابن برهان إلى تفصيل آخر بين الدليل الظاهر فلا يجوز"* إحداثه وبين الخفي فيجوز، لجواز اشتباهه على الأولين"اهـ[29].
المذهب الرابع : "قال أبو الحسين البصري: إلا أن يكون في صحة ما استدلوا به إبطال ما أجمعوا عليه"اهـ[30].
المذهب الخامس : "وقال سليم الرازي: إلا أن يقولوا ليس فيها دليل إلا الذي ذكرناه فيمتنع"اهـ[31].
واختلفوا في مسألة اختلاف العلماء علي قولين ، فهل لمن بعدهم الاجماع علي احد القولين :
المذهب الاول : الجواز .
المذهب الثاني : المنع ، واختاره الامدي ، وهو مذهب الشافعي .
واختلفوا في الاجماع بعد استقرار الخلاف :
المذهب الاول : الجواز ، واختاره الامدي .
المذهب الثاني : المنع ، واختاره الامام الرازي .
المذهب الثالث : الجواز إلا أن يكون المستند قطعي .
واختلفوا في شروط المجتهد .
واختلفوا في إجماع الأمم السابقة .
واختلفوا في تكفير منكر الإجماع .
واختلفوا في إحداث قول ثالث إذا بعد اختلف العلماء في عصر من العصور علي قولين في المسألة .
واختلفوا في حجية الإجماع فقال بعضهم ليس بحجة وهو الحق الذي لا يحل خلافه ، وقال بعضهم انه حجة لكنهم اختلفوا أيضا علي عدة مذاهب وهي :
1. إجماع الصحابة : لا اعلم خلافا بين المتقدمين في حجية إجماع الصحابة ، اما من المتاخرين فان العلامة محدث الديار اليمينة مقبل بن هادي الواعدي – رحمه الله – قام بعدم حجيته ، وذلك في شريط صوتي موجود علي موقعه في الشبكة العنكبوتية الدولية (الانترنت) جاء فيه : "السائل : يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم انكم لا تقولون بحجية الإجماع لكن بقي اجماع الصحابة ان ثبت عنهم فهل يحتج به ام لا ؟.
الشيخ : قبل هذا نطالب بثبوته ، فاذا ثبت الذي يأخذ بالاجماع يستأنس به ، اما الادلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وعلي اله وسلم يقول تعالي : {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] ويقول : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [النساء: 59] علي انني لا اعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة صلي الله عليه وعلي اله وسلم كلهم"اهـ.
2. اجماع الخلفاء :
المذهب الاول : اتفاق الخلفاء الاربعة يعتبر اجماعا وحجة ، اختاره القاضي ابو خازم ، وابن البنا .
المذهب الثاني : اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع لكنه حجة ، اختاره بعض الظاهرية .
المذهب الثالث : اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع ولاحجة ، وهو قول الجمهور .
3. اجماع ابي بكر وعمر : قال قوم بحجيته ، غير ان الجمهور علي خلافه .
4. اجماع المجتهدين في عصر : اختاره جمهور اهل العلم .
5. اجماع اهل المدينة : قال مالك بن انس بحجية اجماع اهل المدينة .
6. اجماع اهل الكوفة والبصرة :
7. اجماع العترة : ذهب اليه الشيعة ، وابو علي الجبائي ، وابنه ابو هاشم ، والجعل ، والقاضي عبد الجبار ، وخالفهم جمهور العلماء .
8. اجماع الاكثر مع مخالفة الواحد او الاثنين علي ست مذاهب :
المذهب الاول : ان الاجماع لا ينعقد بمخالفة العالم الواحد فضلا عن الاثنين ، وبه قال جمهور العلماء .
المذهب الثاني : ان الاجماع ينعقد بمخالفة العالم او الاثنين ، واختاره الجصاص، وابن حمدان ، وابن خويز منداد ، و ابن جرير الطبري .
المذهب الثالث : لا ينعقد الإجماع اذا بلغ المخالفون عدد التواتر ، واختاره أبو الحسين الخياط ، وقيل ان ابن جرير يقول به .
المذهب الرابع : لاتضر مخالفة العالم اذا كانت مخالفته فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، اختاره الجرجاني ، والسرخسي
المذهب الخامس : اتفق اكثر العلماء لا يكون اجماعا لكنه حجة ظنية ، اختاره ابن الحاجب وابن بدران .
المذهب السادس : اتفق اكثر العلماء اجماع في غير اصول الدين ، اختاره بعض المعتزلة .
9. الاجماع السكوتي :
1) ليس باجماع ولا حجة : اختاره داود الظاهري ، وابنه المرتضي ، والجويني ، وعيسي بن ابان والباقلاني ، وعزاه الباقلاني الي الشافعي .
2) اجماع وحجة : اختاره الاسفراييني ، والنووي وابن الحاجب ، واكثر الحنفية ، ونسبه الباجي الي اكثر المالكية والشافعية .
3) حجة ظنية وليس باجماع : اختاره ابو هاشم ، والصيرفي ، والامدي .
4) اجماع بشرط انقراض العصر : اختاره ابو علي الجبائي ، ورواية عن الامام احمد ، وبعض الشافعية ، وابن القطان ، والروياني ، والمقدسي ، والحلواني ، و ابن عقيل .
فائدة : ان العلماء اختلفوا في هذا المذهب الي عدة اقوال لا حاجة لنا بذكرها .
5) اجماع لكنه خاص بعصر الصحابة : اختاره المارودي والروياني بتفصيل ، فاذا كان مما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج ، يكون اجماعا ، اما اذا كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة .
6) اجماع ان كان فتيا لا حكما : اختاره ابن ابي هريرة .
7) اجماع ان كان حكما لا فتيا وسكت البعض : اختاره ابو اسحاق المروزي .
8) اجماع ان كان الساكتون اقل : اختاره ابو بكر الرازي .
9) اجماع ان وقع في شئ يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة : ظاهر مذهب الغزالي .
10) اجماع ان كان يدوم او يتكرر وقوعه : اختاره الجويني .
11) اجماع قبل استقرار المذهب : الزركشي .
12) اجماع بشرط افادة قرائن العلم بالرضا .
13) اجماع ان كان معه قياس اوخبر مرسل .
وقد أعرضت عن كثير من المسائل المبسوطة في كتب الاصول حول الاجماع ، كما تركت بيان ما احتج به كل فريق لنصر قوله ، واعتراضات الفرق الاخري ، لما في ذلك من التطويل الممل ، وضياع الوقت ، مع عدم الفائدة.
قال تعالي : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
انتهى الإقتباس
الإجماع هو الفاشية الدينية بعينها (عن غير عمد بالطبع لمن وافق على حجية الإجماع وإعتماده كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي الملزمة)