يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة : علموهم على سبع واضربوهم على عشر.
فلا ينبغي أن يفهم أحد هنا أن الضرب هو الضرب المعروف الذي فيه شدة وألم وانما تضرب ابنك بريشة مثلا أو بقطعة قطن , أو قطعة حلوى , أو أصغر من ذلك أو أكبر بقليل .
وقد توصلنا الى هذا الرأي استنباطا من آية ضرب النساء
فان قال قائل : هذه حالة وتلك حالة ولا يجوز الخلط !
قلنا : ان كان النساء قوارير فالأطفال بنفس رقتهن أو أكثر , والأجدر مراعاة عدم العنف مع الأطفال قبل النساء الراشدات , لما قد يترتب على العنف في الصغر من نتائج وخيمة في الكبر بشهادة العلماء المتخصصين . لذلك فالضرب ان حمل على معنى الضرب الخفيف بريشة أو قطن في حالة النساء فمن باب أولى أن يحمل على نفس المحمل في حالة الأطفال .
والسلام ختام .