عرض مشاركة واحدة
قديم 08-13-2017, 03:56 PM   رقم الموضوع : [44]
Rational!st
زائر
 
افتراضي

قال ابن كثير : وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف ، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام ، كما في قول العرب : " جحر ضبٍ خربٍ " (يقصد أن الأصل فى خرب أن ترفع لا أن تكسر لأنها خبر لجحر لكنها كسرت لمجاورتها ضبٍ)، وكقوله تعالى : ( عاليهم ثيابُ سندسٍ خضرٌ وإستبرقٌ ) [ الإنسان : 21 ] ( يقصد أن "استبرق" رفعت بالرغم من أن الأصل فيها أن تكسر لأنها مضاف إلى ثياب شأنها شأن سندس أى المعنى ثياب سندس و ثياب استبرق لكنها رفعت لمجاورتها صفة الثياب "خضر" )وهذا سائغ ذائع ، في لغة العرب شائع . ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان ، قاله أبو عبد الله الشافعي ، رحمه الله . ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين ، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف ، كما وردت به السنة . وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا ، لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها . اهـ

فالمسح الذى يقصده الشيعة و يختلف عن الغسل لا يكون الا على ظاهر القدم كالمسح على الجوربين و الخفين اما مسح القدم جميعا بالماء حتى الكعبين الذى صرح به القرآن فلا يختلف عن الغسل إلا أن يكون غسلا خفيفا



التعديل الأخير تم بواسطة Rational!st ; 08-13-2017 الساعة 04:23 PM.
  رد مع اقتباس