المعاهد بفتح الهاء الذي عاهده المسلمون أي: أعطوه عهداً وموثقاً أن لا يتعرضوا له، وبكسرها الذي عاهد المسلمين أي: أخذ منهم عهداً وموثقاً بالأمان(28)، قال ابن منظور: "المعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما"(29)، وهو أيضاً معصوم الدم والمال لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله، ولا بغش ولا سرقة، ولا أي لون من ألوان العدوان؛ لحديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة»
|